(والتحقيق) هذا ويمكن دفع هذا الكلام عن العلامة بان يقال ان مقصوده «ره» كون الخلاف في المقام في مدلول الصيغة بحسب اللغة انها هل تفيد لفظا بقاء المطلوب بعد فوات الفور او انها لا تفيد الا وجوب الفعل فورا ولا دلالة فيها كذلك على وجوب الفعل بعد ذلك ولذا قال فالمسألة لغوية والقول ببقاء الوجوب من جهة الاستصحاب مما لا ربط له بمدلول الصيغة فتأمل (في ذلك ان الادلة) السابقة(التي استدلوا بها على ان الامر للفور ليس مفادها) ومفهومها(على تقدير تسليمها) اي تسليم الأدلة وإلّا فقد علمت ضعفهما(متحدا بل) الادلة المتقدمة على قسمين (منها ما يدل على ان الصيغة بنفسها تقتضيه) اي الفور(وهو اكثرها) اي اكثر الادلة وهي تمام الادلة المتقدمة الا السادس (ومنها ما لا يدل على ذلك) اي على كون الصيغة بنفسها تقتضي الفور(وانما تدل على وجوب المبادرة الى امتثال الامر وهو الآيات المأمور فيها الى المسارعة والاستباق) حاصله ان الدليل السادس يعطي الفورية في الاوامر وإلّا فالاوامر في نفسها لا تدل على الفور انما تدل على مطلق طلب الفعل واذا كان كذلك (فمن اعتمد) واستند(في استدلاله على الاولى) اي على ان الصيغة بنفسها تقتضيه (ليس له عن القول بسقوط الوجوب حيث يمضي اول اوقات الامكان مفر) اسم ليس حاصله انه من اعتمد على الادلة الاولى في استدلاله فلا بد له من القول بسقوط وجوب الاتيان اذا فات اول الوقت ولم يات بالمأمور به (لان ارادة الوقت الاول على ذلك التقدير) اي على تقدير اقتضائها بنفسها الفور(بعض مدلول صيغة الامر فكان) قول القائل افعل مجردا(بمنزلة ان يقول اوجبت عليك الامر