(لكان في ارادة التخيير بينهما) اي بين الفور والتراخي في قوله انت مخيّر في جواب السائل بقوله هل تريد منه الفور او التراخي (منه) اي من الامر(خروج عن ظاهر اللفظ وارتكاب للتجوز) حين كون طلب الفعل مرادا(و) الحال انه (من المعلوم خلافه) اي خلاف الخروج وخلاف ارتكاب التجوز وهذا يدل على ان الامر موضوع لطلب الفعل لا على الفور ولا على التراخي (فائدة) انا اذا قلنا بان الامر يجوز فيه التراخي فلا نزاع في انه ان فات في اول اوقات الامكان وجب الاتيان به في غيره بمقتضى ذلك الامر و (اما اذا قلنا بان الامر للفور ولم يات المكلف بالمأمور به في اول اوقات الامكان فهل يجب عليه الاتيان به) اي بالمأمور به (في الثاني) اي في ثاني الوقت (ام لا) يجب (فذهب الى كل) واحد(فريق) من الفرقة الاولى ابو بكر الرازي وابو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار ومن الثانية ابو الحسن الكرخي وابو عبد الله البصري (احتجوا للاول) اي لوجوب الاتيان في الثاني (بأنّ الامر يقتضي كون المأمور فاعلا على الاطلاق وذلك يوجب استمرار الامر) وفيه ان هذا مناف لما اختاره من البناء على انه للفور ولازمه اقتضاء الامر كون المأمور فاعلا على سبيل الفور لا على سبيل الاطلاق كما قالوا(و) احتجوا(للثاني) اي لعدم وجوب الاتيان في الثاني بل سقوطه فيه (بان قوله افعل يجري مجرى قوله افعل فى الآن الثاني من الامر) اي في الآن الذي اتصل على الامر وذلك لان الامر لو كان للفور والفور عبارة عن الاتيان بالفعل في الزمان المتصل بزمان الامر لكان قوله افعل يجري منه مجرى قوله افعل في الزمان المتصل بزمان التكلم غايته انه