المغرب مثلا ويمكن الجواب ايضا ان الذم لعله من جهة الاستكبار كما هو المحتمل ايضا ويدل عليه قوله تعالى (أَبى وَاسْتَكْبَرَ) وقول ابليس (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ) لا لان الامر للفور فافهم (الثالث انه لو شرع) وجاز التأخير(لوجب ان يكون) التأخير(الى وقت معين واللازم) أي كونه في الوقت المعين (منتف) فتأخيره منتف لان رفع التالي يوجب رفع المقدم (اما) بيان (الملازمة فلانه لولاه) اي لو لا الوقت المعين (لكان) التأخير جائزا(الى آخر ازمنة الامكان اتفاقا ولا يستقيم) اي كونه في آخر ازمنة الامكان (لانه غير معلوم والجهل به) اي بآخر ازمنة الامكان (يستلزم تكليف المحال اذ يجب على المكلف حينئذ) اي حين جواز التأخير عن اول الامكان (ان لا يؤخر الفعل عن وقته) اي عن آخر وقت الامكان (مع انه) اي المكلف والمأمور(لا يعلم ذلك الوقت الذي كلف بالمنع عن التأخير عنه وأما انتفاء اللازم) اي تعيين الوقت (فلانه ليس في الامر اشعار بتعيين الوقت ولا عليه) اي على الوقت المعين (دليل من خارج) فيجب الفور وبعبارة اوضح انه لو لم يجب الفور في اتيان المامور به لجاز تأخيره الى وقت معين او الى آخر وقت الامكان وكلاهما باطلان اما الاول فلعدم دلالة صيغة الامر على وقت معين واما الثاني فلأن آخر وقت الامكان غير معلوم للمكلف وتكليفه بعدم تأخير الفعل عنه تكليف بالمحال فيلزم من بطلان الأمرين كون الامر للفور فافهم (والجواب من وجهين احدهما النقض) اي نقض هذا القول (بما لو صرح) الأمر (بجواز التأخير) بان يقول افعل ونفيت عنك الفور فان هذا الامر جائز ولا يلزم المحذور اصلا (اذ لا نزاع في امكانه) حتى ان الخصم معترف به