(مُؤْمِنَةٍ (١)) : نعت للرقبة المعتوقة ؛ ولذلك أجمع العلماء عليه هنا واختلفوا فى رقبة الظّهار وكفّارة اليمين كما قدمنا.
(مُتَعَمِّداً (٢)) : أى يقصد الفعل قصدا عازما ، فأمّا إن قصد التحليل فهو كافر ؛ وأما إن قصد الفعل مع اعتقاده التحريم فهو عاص فى المشيئة عند الأشعرية.
واختلف فى القاتل [١٨٤ ا] عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا؟ وكذلك اختلفوا إذا اقتصّ منه هل يسقط عنه العقاب فى الآخرة أم لا؟ والصحيح السقوط لقوله صلىاللهعليهوسلم : من أصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفّارة. وبذلك قال جمهور العلماء.
(مُتَشابِهاتٌ (٣)) : قد قدمنا حكم المتشابه فى القرآن ، وأنه على ثلاثة أضرب : منه ما تعلّق به أهل الزّيغ من خارجى القبلة ؛ نحو قوله سبحانه (٤) : (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ). مع قوله تعالى فى الآية الأخرى (٥) : (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ). ومنه ما تعلّق به أهل البدعة من أهل القبلة من أصول المسائل الفقهية ، نحو قوله سبحانه (٦) : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) ، مع قوله تعالى (٧) : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ). ونحو قوله سبحانه (٨) : (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) ؛ وقوله (٩) : (وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) ، مع قوله تعالى (١٠) : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ). وقوله تعالى (١١) : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ).
__________________
(١) النساء : ٩٢
(٢) النساء : ٩٣
(٣) آل عمران : ٧
(٤) الحجر : ٩٢
(٥) الرحمن : ٣٩
(٦) الأنعام : ١٠٣
(٧) القيامة : ٢٢
(٨) المائدة : ١١٠
(٩) العنكبوت : ١٧
(١٠) فاطر : ٣
(١١) الصافات : ٩٦