الصفحه ٤١٤ :
إذ بعد حصول العلم للمكلّف قد يطيع وقد يعصى وفي مثل المقام يناسب كلمة «لعلّ»
لأنّه تعالى يتكلّم
الصفحه ٣٠٧ : الانصراف ، لأنّ الظاهر من القضيّة أنّها في مقام ضرب الضابطة
الكلّية على طريق الاستغراق بعد ذمّ قوم على
الصفحه ٣٧٩ : الأدلّة.
أقول
: يعني لا نسلّم
دلالتها أوّلا إمّا لأنّها واردة في اصول الدين ، أو لأنها ناظرة إلى الظنون
الصفحه ٤٠٦ : بإصابة قوم
بجهالة والإصباح بالندم يفيد جواز الركون إلى كلّ خبر يعتمد عليه في طريق العقلاء
، فكأنّه قال لا
الصفحه ٢٨ : ، (١) ويشمل ما يوجب الظنّ النوعي كخبر الواحد لو اعتبر على
مذاق القوم ، ونفس الظنّ النوعى من دون ملاحظة سببه
الصفحه ٣٣٣ : دلالة الآية على قبول
الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبارها شهادة العدل على قبول خبر
العادل
الصفحه ٤٢١ : بالحرمة
كان حسنا فتأمّل.
وزاد في الفصول
في تقريب الاستدلال مقدّمة اخرى أظنّها محتاجة إليها ، وهي قوله
الصفحه ٢٧٥ : أن
يقال بالفرق حيث إن إرادة المتكلّم ظاهر اللفظ قد بلغت في الظهور مبلغا ظنّ قوم
أنّ الألفاظ موضوعة
الصفحه ٣٨٢ :
: ويمكن أن يجاب
أيضا بأنّ القدر المتيقّن من مورد إجماع السيّد فيما إذا أمكن الوصول إلى الأحكام
بطريق العلم
الصفحه ٦٠ :
أمثلة لكون القطع موضوعا لحكم غير القاطع ، فأراد أن يذكر مثالا لما إذا
كان القطع موضوعا لحكم نفس
الصفحه ٥٥ :
١٦
ـ قوله : وهذا بخلاف القطع لأنّه إذا قطع بخمريّة
شيء. (ص ٤)
أقول
: هذا كان عبارة
المتن أوّلا
الصفحه ٣٤ :
٣
ـ قوله : لأنّ الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة
السابقة (ص ٢).
أقول : إن اريد
ملاحظة المكلّف
الصفحه ٤٦ :
فكذلك من عمل بمؤدّيات الاصول والأمارات ، لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن
أصاب فقد رزقه الله خيرا
الصفحه ٧٠ : يكون ما اخذ موضوعا
للحرمة مثلا طريقا إليها ، وفساد ما توهّم واضح ، لأنّ ما اخذ طريقا إلى حكم مثلا
لا
الصفحه ٤٩ : بمعنى جواز الردع عنه
واضح ، لأنّه إذا قطع بشيء ولم يردع عنه الشارع ثبتت الحجيّة ولا يحتاج إلى شيء
آخر