الوجوب لا الوجوب الفعلي ، فلا معنى للتدارك ، إذ لا يتصوّر تدارك الحكم المعدوم بالمرّة ، وإن كان قابلا للتحقّق لو حصل شرطه.
وأمّا ثالثا : فلأنّ ما أورده على نفسه من لزوم كون العاجز وغير البالغ وغير العاقل مكلّفا بالتكليف الواقعي يعني التكليف المشروط بالقدرة والبلوغ والعقل وارد عليه ، وما أجاب عنه من الفرق بين خصوص شرط العلم وباقي الشروط بصدق الفوت بالنسبة إلى الفاقد في الأوّل دون غيره مدفوع ، بأنّه إن اريد صدق فوت مصلحة الواجب فلا ريب أن الفاقد لسائر الشرائط أيضا يصدق فوت المصلحة بالنسبة إليه ، وإن اريد فوت الواجب في حقّ الجاهل دون فاقد سائر الشرائط فهو ممنوع أشدّ المنع.
وأمّا رابعا : فلأنّ الاعتراض الذي أورد على نفسه من لزوم عدم تعيين الحكم الواقعي في واحد معيّن وارد عليه ، وما ذكره في دفعه لا محصّل له ، لأنّ كون الجاهل مكلّفا بشرط العلم فكذلك شأني من غير فرق أصلا ، هذا مضافا إلى أنّ جعل العلم شرطا للحكم بالنسبة إلى المجتهد المصيب ، وسببا للحكم بالنسبة إلى غيره كما بيّنه تحكّم ، بل الحال في الكلّ سواء.
اللهم إلّا أن يقال بأنّ غير المصيب موضوع حكمه نفس علمه إذ لا خطاب في حقّه سوى خطاب وجوب العمل بالعلم ، بخلاف المصيب فإنّ له خطاب بوجوب أصل الفعل كالصلاة والصوم ولكن بشرط العلم ، فحصل الفرق.
ولمّا لم يتمّ جواب صاحب الفصول عن الوجوه الثلاثة العقليّة فنقول في الجواب :
أمّا عن الأوّل فبأنّه يكفي في عدم اللغويّة ثبوت الإعادة والقضاء بعد حصول العلم فيما بعد ، ولو فرض عدم حصول العلم فيما بعد أيضا إلى أن مات جاهلا يكفي المنفعة المصلحة النوعيّة في اطّراد التكليف ، ولا يحتاج إلى حصول الفائدة لكل مكلّف.
وأمّا عن الثاني فبمنع كون العلم شرطا في أصل التكليف وإنّما هو شرط في مقام