الصفحه ٢٥٠ :
يكون متعدّدا بتعدّد الأحكام الفعليّة في الواقعة بالنسبة إلى المجتهدين المختلفين
في علمهم ، فإنّ
الصفحه ٣١٦ : الباقي ، لأنّه كان يمكنهم تكرار السؤال حتّى يحصل لهم القطع بالحكم ،
ولكن كان سيرتهم مع هذا الحال العمل
الصفحه ١٢٤ :
المحدّثين المتقدّمين أيضا ، إلّا أنّك قد عرفت وجه التفصيل في كلامهم ، والجواب
عنه ، فلا نعيده.
٨٥
ـ قوله
الصفحه ١٤٠ : يجامع الاحتياط على ما ذكر ، لأنّ مرادهم على ما يستفاد من كلامهم
أن كلّ عمل يوجد في الخارج يشترط في صحّته
الصفحه ١٦٠ : )
أقول
: مرجع هذا
التوجيه إلى توجيهات عديدة :
أحدها : تقييد
الحكم المذكور في إطلاق كلامهم بغير صورة
الصفحه ٣٥٨ : تقدير خروج سائر الشهرات عن تحت العموم وبقاء هذه
الشهرة الخاصّة فيه ، وما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ أدلّة
الصفحه ١٠٨ : موضوعا وقد أوردنا هناك أنّ النسبة في غير المحلّ ، بل كلامهم ظاهر أو
صريح فيما حرّره هنا من إنكار القطع
الصفحه ٣٦٧ : ـ دام
بقاه ـ حكم بأن جلّ مباحث هذا الباب بل كلّها الذي أطنب فيها الاصوليّون كلامهم
خال عن الفائدة
الصفحه ٣٨٨ : عموم
التعليل ، مثل لو قال القائل : لا تأكلوا الرمّان الأبيض ، أو إذا كان أبيض لأنّه
حامض ، بناء على
الصفحه ٣٨٦ : ، فلا
يحتمل السالبة إلّا المنتفية الموضوع ، اذ لا معنى لأن يقال لو لم يجيء الفاسق
بالنبإ بل جاء به
الصفحه ٣٨٩ : الغير فحكّمه على الصدر ، لكنّه رحمهالله عكس الأمر في فقهه في رواية ابن أبي يعفور إذا شككت في
شيء من
الصفحه ٤١٢ :
قوله : الثاني
انّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول وإلّا لغى الإنذار.
أقول
: لما عرفت من
أنّه
الصفحه ٣٩٠ : : بدليل قوله تعالى : (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ
نادِمِينَ.)
(ص ١٢٠)
أقول
: لأنّ الندامة
تساوق
الصفحه ٣٤٠ : إن زاد المؤمنون شيئا
ردّهم وإن نقصوا أتمّ لهم ، فلو لا ذلك لاختلط على الناس امورهم.
٢٩٠
ـ قوله
الصفحه ٥٦ : يطابق ما ذكرنا في معنى الحجّية أو
يقرب منه ، وحينئذ نقول : عدم إطلاق الحجّة على القطع إذا كان تمام