ان من اخترع السيارة وعين لفظا خاصا لها ، لم ينتقل من الفرد الموجود الا إلى نفس الجامع الارتكازي من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة والفساد ـ كما ان المتبادر من ألفاظ العبادات هو نفس طبائعها بما هي ، لا بما انها ملزومة للوازم ومعروضة للعوارض ، والمتتبع في الآثار يجد ذلك في عصر النبي صلىاللهعليهوآله وزمان الصادقين عليهماالسلام : عصر نشر الأحكام وفتح بابها بمصراعيها.
في بعض أدلة القول بالأعم
قد يستدل للقول بالأعم بأنه لا إشكال في صحة النذر بترك الصلاة في الأماكن المكروهة وحنث النذر بفعلها فيها ، ولو كانت موضوعة للصحيحة لزم عدم قدرة المكلف على مخالفة هذا النذر ومعه لا يتحقق الحنث أبدا ـ فيلزم من صحة النذر عدم صحته.
وأنت خبير بان ما وقع تحت النذر هو الصحيح من الصلاة وان قلنا بمقالة الأعمي في أصل الوضع ، إذ المكروه في تلك الأمكنة ما هو مكتوب على المكلفين لا الاجزاء الرئيسة ولا الصورة المعهودة فيصير الإشكال مشترك الورود.
نعم قد يقال بعدم صحة النذر هنا من جهة أخرى ، وهي ان نسبة الصلاة الواقعة في الحمام بالنسبة إلى سائر افرادها كنسبة الصلاة الواقعة في المسجد الجامع مثلا إلى الحرمين من دون ان يكون في الفرد الأدنى حزازة في ذاته بل غاية ما يتصور هنا من معنى الكراهة هو كونها أقل ثوابا من غيرها ومثل ذلك غير كاف في صحة النذر بالترك (هذا) ولكن ما ذكر أيضا غير وجيه لأن الكراهة لم تتعلق بذات الصلاة كي يلزم منه هذا المحذور بل بإيقاعها في الحمام مثلا مضافا إلى ان لازمه اتصاف الصلوات كلها مع اختلافها في مراتب المطلوبية ، بالكراهة ما سوى الفرد الأعلى الّذي ليس فوقه فرد آخر ـ وهو كما ترى ـ فصحة النذر في أمثال المقام مما لا غبار عليها.
وهناك أجوبة عن الإشكال ـ منها : ما أفاده شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) وتوضيحه ان الأمر المتعلق بعنوان لا يمكن ان يتجاوز عنه ويسرى إلى الافراد والخصوصيات : إذ الأمر بعث إلى الطبيعة وهي لا تحكى الا عن نفس مفادها المعراة عن كل قيد ، فالمأمور به في قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى آخر الآية ، ليس إلا نفس طبيعة الصلاة من