غير لحاظ الخصوصيات فيها زمانية كانت أو مكانية من المسجد والحمام ـ و (ح) ما تعلق به النهي التنزيهي ليس عين ما تعلق به الأمر ، بل هو انما تعلق بالكون الرابط ـ وهو وقوعها في الحمام ـ وعلى هذا لا مانع من صحة الصلاة في مفروض البحث لأن الكراهة والنهي يتعلقان بإيقاعها في الحمام أو ساير الأماكن المكروهة ، والمفروض انه قد أوقعها فيحنث بذلك.
هذا ولا يخفى ان أكثر الكلمات الواقعة في المقام ناش من الخلط بين متعلق امر الصلاة وبين متعلق امر النذر : فان متعلق الأول وان كان ذات الصلاة بما هي هي ، إلّا ان متعلق الآخر هو عنوان الوفاء في قول الشارع مثلا : أوفوا بالنذر ، من غير ان يتجاوز عنه نعم المصداق الخارجي لهما واحد ـ توضيح ذلك : ان الصلاة المنذور تركها في الحمام لها عناوين ثلث ، «عنوان الصلاة» وهو عنوان ذاتي لها ، كما ان الموجود مصداق حقيقي له ، و «عنوان كونها في الحمام» وهو تحيثه بأين كذا ووقوعها فيه ، وهذا العنوان عنوان عرضي لنفس الفرد الخارجي كما انه مصداق عرضي له ، و «عنوان كونها» مخالفة للنذر وهذا العنوان أيضا عرضي كمصداقه ـ و (الحاصل) ان ما يدخل في جوهره وحقيقته هو الأول دون الأخيرين بل هما ينتزعان من وقوعه في الخارج في أين مخصوص ، ومن كونه بفعله مخالفة للأمر بالوفاء وعلى هذا لو فرض تعلق النذر بترك ذات الصلاة وفرض صحته لا الكون الرابط ، لا يوجب صيرورتها محرمة إذ المحرم هو عنوان تخلف النذر المنطبق على الفرد بالعرض فتأمل ، كما ان الواجب بالذات هو طبيعة الصلاة المنطبقة على الفرد الخارجي بالذات ـ ومن هنا ذكرنا في محله ان نذر المستحبات مثل صلاة الليل وغيرها لا يوجب اتصافها بالوجوب بعناوينها بل الواجب هو الوفاء وصلاة الليل مثلا باقية على استحبابها وسيأتي زيادة توضيح لذلك في بعض المقامات الآتية إن شاء الله فانتظر ـ واما غائلة اجتماع البعث والزجر في شيء واحد فيرفعها اختلاف متعلقيهما في مقام تعلق الحكم
القول في المعاملات
وينبغي رسم أمور : (الأول) المعروف عدم جريان النزاع فيها بناء على وضعها للمسببات لأن امرها دائر بين الوجود والعدم إذ الماهيات أمور اعتبارية متقومة بالاعتبار ، فالشرع ان وافق العرف فيها تحقق المسبب وان خالفهم كما في نكاح بعض المحارم وفي البيع