والإشارات. لما كان له مناص عن القول بالاشتغال.
هذا وقد يترتب على هذا النزاع ثمرة أخرى وهي صحة التمسك بالإطلاق على الأعم دون الصحيح ـ وضعفها بعضهم بفقدان الصغرى. وانه ليس في الكتاب والسنة إطلاق يحتج به ـ وزيفها بعض آخر بأنه تكفي الثمرة الفرضية في هذا البحث الطويل الذيل ـ ونقده ثالث من جانب آخر بان المسمى وان كان أعم على الفرض إلّا ان المأمور به هو الصحيح على القولين والأخذ بالإطلاق بعد التقييد أخذ بالشبهة المصداقية.
ولكن لا يخفى ما في جميع ذلك. إذ كيف ينكر الفقيه المتتبع في الأبواب وجود الإطلاق فيها ، أم كيف يرتضي المجيب رمى الأكابر بصرف العمر فيما لا طائل تحته وان الثالث كيف اشتبه عليه الأمر إذ البعث لم يتعلق بعنوان الصحيح أو ما يلازمه بل تعلق بنفس العناوين على الأعم ، فإذا ثبت كونها في مقام البيان أخذنا بإطلاقها ما لم يرد لها مقيد ، ووجود قيد منفصل لا يكشف عن بطلان الإطلاق الدائر بين الأدلة كما لا يخفى.
واما ما قد يجاب به عن هذا الإشكال من ان المخصص لبي غير ارتكازي وفي مثله يصح التمسك بالإطلاق والعموم في الشبهة المصداقية ، أضعف من أصل الإشكال ، لما ستعرف من انه بعد سقوط أصالة الجد لدى العقلاء في افراد المخصص لا يحتج بالعامّ لديهم في الافراد المشكوكة ولا فرق عندهم في ذلك بين اللفظي وغيره فانتظر حتى حين.
في أدلة القولين
وإذ قد عرفت ما تقدم فاعلم : انه قد ادعى غير واحد من القوم التبادر للمعنى الّذي اختاره وارتضاه المحقق الخراسانيّ لما استقربه من القول بالصحيح ولكن يرد على ما ادعاء إشكال ، حاصله : ان للماهية في وعاء تقررها تقدما على لوازمها وعلى الوجود الّذي هو مظهر لها ، كما انها متقدمة على لوازم الوجود بمرتبتين ، لتوسط الوجود بينها وبين لوازم الوجود ، وإذا أضفت ذلك إلى ما قد علمت سابقا من ان النهي عن الفحشاء وكونها معراج المؤمن وما أشبههما من لوازم الوجود لا من آثار الماهية لعدم كونها منشأ لتلك الآثار في حد نفسها ، تعرف انه لا وجه لهذا التبادر أصلا لأن تلك العناوين كلها في مرتبة متأخرة عن نفس المعنى الماهوي الموضوع له ، بل لو قلنا انها من عوارض الماهية أو لوازمها كانت أيضا متأخرة عنه فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثلا.