جدا ، لأن الملاكين القائمين بحيثيتين لا معنى لانكسار أحدهما بالآخر ، (وان) أريد بها ان الحكم بعد تزاحمهما يصير تابعا للأقوى ، فهذا مسلم لكن لا يوجب نقصا في ملاك المهم فهو على ملاكه باق ، إلّا ان النهي صار مانعا من تأثيره في جواز التقرب به ومع عدم تأثير النهي لا مانع عن تأثيره في الصحة بعد كفاية الملاك التام بل مانعية النهي المعلوم ، عن صحة الصلاة لأجل ملاكها التام محل إشكال في هذا الفرض بل الظاهر صحتها ولو مع العلم بالنهي لإمكان التقرب بالحيثية الحاملة للملاك ، والنهي المتعلق بحيثية أخرى لا يوجب البطلان وسيجيء زيادة توضيح لهذا فارتقب
التاسع انه لا كلام في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والظاهر جريانه في الأعم والأخص المطلقين إذا كان المنهي عنه أخص ولم يؤخذ مفهوم الأعم في الأخص بان تكون الأعمية والأخصية بحسب المورد لا المفهوم وذلك لأن العنوانين مختلفان ، وهما متعلقان للأمر والنهي كما سيأتي ، ومجرد الاتحاد في المصداق لا يضر المجوز ، واما العام والخاصّ بحسب المفهومين فقد يقال بعدم كونه محلا للنزاع لأن المطلق عين ما أخذ في المقيد ، ووصف الإطلاق ليس بشيء فلا يمكن ان يقع المطلق مورد الحكمين ، (ولأحد) ان يقول ان عنوان المطلق غير عنوان المقيد والحكم في المقيد لم يتعلق بالمطلق مع قيده بل بالمقيد بما هو مقيد ، ونفس الطبيعة بلا قيد ، لم تكن موضوعا للحكم في المقيد ، وهي موضوع في المطلق فالمطلق في أحد الدليلين ذا حكم دون الآخر ، والأمر الضمني لا أساس له فيجري فيهما ، والمسألة محل إشكال وتأمل وان كان عدم جريانه أشبه وللمقال تتمة فانتظرها واما العامان من وجه فلا إشكال في جريانه فيهما إلّا إذا أخذ مفهوم أحدهما في الآخر كقوله صل الصبح ، ولا تصل في الدار المغصوبة فيأتي فيه الإشكال المتقدم ، وقد يقال ان جريان النزاع في العامين من وجه يتوقف على أمور (منها) ان تكون النسبة واقعا بين نفس الفعلين الصادرين من المكلف بإرادة واختيار كما في الصلاة والغصب واما إذا كانت بين الموضوعين كما في العالم والفاسق فهو خارج عن محل النزاع لأن التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي ، ولازمه تعلق الأمر بعين ما تعلق به النهي فلا بد فيهما من إجراء قواعد التعارض ، ومنه علم عدم جريانه فيما إذا كان للفعل عنوانان توليديان ، بان تكون النسبة بينهما العموم من وجه كما لو امر بإكرام العالم ونهى عن