الحكم بان الحيثية التي تعلق بها الحكم الإلزامي عين ما تعلق به النهي ، ومع وحده الحيثية لا يعقل تحقق الملاكين ، فلا بد ان يكون المرجوح ، بلا ملاك فعدم صحة الصلاة لأجل فقدان الملاك ومعه لا دخالة للعلم والجهل في الصحة والبطلان
(وبالجملة) الأمر لا يتعلق بالذات إلّا بما هو حامل الملاك بالذات ، وكذا النهي فمتعلقهما عين حامل الملاك وهو مع وحدته غير معقول ، ومع تكثره يوجب جواز الاجتماع فتصور الحيثيتين الحاملتين للملاك يناقض القول بالامتناع من جهة التكليف الّذي هو المحال فتدبر جيدا
واما الثاني فهو بعد تصور الملاك قابل للتقرب به لأن الحيثية الحاملة لملاك الصلاة غير الحيثية الحاملة لملاك الغصب فأتمية ملاك النهي من الأمر لا يوجب تنقيصا في ملاكه فملاكه تام لكن لم ينشأ الحكم على طبقه لأجل المانع ، وهو أتمية ملاك الغصب ، وهو غير قابل لمنع صحتها لكفاية الملاك التام في صحتها مع قصد التقرب فعدم الأمر هاهنا كعدمه في الضدين المتزاحمين
وربما يقال بالفرق بين المقامين بان باب الضدين من قبيل تزاحم الحكمين في مقام الامتثال وصرف قدرة العبد بعد صحة إنشاء الحكمين على الموضوعين وباب الاجتماع من قبيل تزاحم المقتضيين لدى الأمر فلا تأثير لعلم المكلف وجهله هاهنا بخلافه هناك (وان شئت قلت) يكون المقام من صغريات باب التعارض ومع ترجيح جانب النهي ينشأ الأمر بالصلاة في غير المغصوب ، والتقييد هنا كسائر التقييدات فالصلاة في المغصوب ليست بما بمأمور بها ، (وفيه) مضافا إلى ما عرفت سابقا من ان انسلاك الدليلين في صغرى باب التعارض منوط ومعلق على التعارض العرفي وعدم الجمع العقلائي ، لا التعارض العقلي الّذي في المقام (ان الكلام) هاهنا في صحة الصلاة بحسب القواعد ، وهي غير منوطة على الأمر الفعلي وإلّا فلازمه البطلان في المقامين وعلى ، كفاية تمامية الملاك في عبادية العبادة وهي موجودة في البابين ، ومجرد عدم إنشاء الحكم هاهنا لأجل المانع ، وإنشائه هناك لو سلم لا يوجب الفرق بعد تمامية الملاك ، و (دعوى) عدم تماميته هاهنا لأن الملاك مكسور بالتزاحم (ممنوعة) لأن مقتضى أتمية ملاك الغصب وان كان عدم جعل الحكم على الصلاة لكن ليس مقتضاها صيرورة ملاكها ناقصا (فان) أريد بالمكسورية هو النقصان فهو ممنوع