إكرام الفاسق فقام المكلف لأجل إكرامهما تعظيما ، فان القيام يتولد منه التعظيمان وهما وان كانا بحيثيتين انضماميتين ، لكن الأمر بهما امر بالسبب ، فينجر إلى تعلقه بشيء واحد وجودا وإيجادا
ومنها ان يكون بين الفعلين تركيب انضمامي لا اتحادي فيخرج مثل اشرب ولا تغصب إذا كان الماء مغصوبا فان نفس الشرب هو الغصب فالتركيب الاتحادي لا يجري فيه النزاع انتهى كلامه
(وفيه) ان قضية التركيب الانضمامي والاتحادي أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وسيوافيك ان الجواز لا يبتنى على التركيب الانضمامي فان التركيب الخارجي اتحاديا أو انضماميا غير مربوط بمقام متعلقات الأحكام التي هي العناوين لا المصاديق الخارجية ، و (عليه) يجري النزاع في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ، وكذا في مثل اشرب ولا تغصب مع كون الماء غصبا ، وكذا في الأفعال التوليدية ، وان قلنا بتعلق الأمر بالأسباب فان قوله أكرم زيدا ، ولا تكرم عمرا كقوله قم لزيد ولا تقم لعمر ، فهما عنوانان مختلفان يجوز تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر ، سواء في ذلك السبب والمسبب التوليدي مع ان المبنى أي رجوع الأمر إلى السبب محل منع وإشكال إذا عرفت ما ذكرنا فالتحقيق هو الجواز ويتضح بترتيب مقدمات
الأولى ان الحكم بعثا كان أو زجرا ، إذا تعلق بعنوان مطلق أو مقيد يمتنع ان يتجاوز عن متعلقه إلى مقارناته الاتفاقية ولوازمه الوجودية ، حتى يقع الخارج من المتعلق تحت الأمر أو النهي فان تجاوزه عنه إلى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه ، جزاف بلا ملاك و (بالجملة) ان الإرادة التشريعية كالتكوينية في ذلك فكما ان الثانية تابعة لإدراك الصلاح ولا تتعلق إلّا بما هو دخيل بحسب اللب في تحصيل الغرض ، ولا تسرى من موضوعه إلى ما لا دخالة له في وعاء من الأوعية فكذلك الأولى ، (وان شئت قلت) تعلق الأمر بالصلاة لا يمكن إلّا إذا كانت الخصوصيات المأخوذة فيها دخيلة في تحصيل المصلحة ، فكما لا يمكن تعلقه بالفاقد منها ، كذلك لا يمكن تعلقه بالخصوصية غير الدخيلة في تحصيلها ، وقس عليه تعلق النهي بعنوان الغصب أو التصرف في مال الغير بلا اذن منه ، فالمقارنات الاتفاقية ، والملازمات الوجودية للمأمور به في الوجود الخارجي أو الذهني كلها خارجة من ، تحت الأمر.