في مال الغير بلا اذن منه ، وهذا عنوان آخر غير الغصب ، فانه قد يكون الشخص متصرفا في مال الغير بلا اذنه مع عدم كونه غاصبا لعدم استقلال يده عليه وقد يكون غاصبا بلا تصرف خارجي في ماله ، فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة لا لأجل استقلال اليد على ملك الغير لأنه امر اعتباري لا ينطبق على الصلاة غالبا بل لأجل التصرف في مال الغير ، ضرورة ان الحركة الركوعية والسجودية عين التصرف في مال الغير ، بل السجود على سبعة أعظم تصرف : والكون القيامي والقعودي وغيرهما تصرف في مال الغير ، وحرام ، فلا يمكن التقرب بما هو مبعد على الفرض قيل بجواز الاجتماع أم لم يقل ، وسيأتي إن شاء الله ان جواز الاجتماع لا يتوقف على كون الحيثيات تقييدية والتركيب انضماميا كما بنى عليه قدسسره ومما ذكر يعلم حال ما ذكره من قياس كون زيد في الدار المغصوبة بكون الصلاة فيها ، فان الصلاة لما كانت فعل المكلف ، تكون تصرفا في مال الغير ، (واما) زيد فنفس ذاته لا يكون فعلا حتى يكون تصرفا بل كون زيد في الدار غصب لا ذاته على مبناه ، أو تصرف على ما ذكرنا وزيد غاصب أو متصرف كما ان صلاته باعتبار كونها من أكوانه وأفعاله غصب وتصرف ، وهو غاصب ومتصرف ، والأمر أوضح من ان يحتاج إلى البيان
الثامن بناء على الامتناع وترجيح جانب الأمر تصح الصلاة في الدار المغصوبة إذا لم يكن هناك مندوحة ، (واما) معها فلا ملاك لتقييد النهي المتعلق بالغصب ، بلغ ملاك الغصب ما بلغ لعدم دوران الأمر بينهما ، بل مقتضى الجمع بين الغرضين تقييد الصلاة عقلا أو شرعا غير محل الغصب ، فإطلاق كلام المحقق الخراسانيّ بأنه بناء على الامتناع وترجيح جانب الأمر تصح صلاته ولا معصية عليه (مخدوش) واما بناء على ترجيح جانب النهي فمع العمد أو الجهل بالحكم تقصيرا لا إشكال في بطلانها ، واما مع القصور فصحتها متوقف على امرين (أحدهما) إثبات اشتمال الصلاة في مورد الاجتماع على الملاك التام (وثانيهما) كون الملاك المرجوح قابلا للتقرب ، ومصححا لعبادية الصلاة و (الأول) ممتنع بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال لا التكليف بالمحال وذلك للتضاد بين ملاك الغصب وملاك الصلاة ، فان أمكن رفع التضاد بين الملاكين باختلاف الحيثيتين ، أمكن رفعه في الحكمين ، ولا يلتزم به الخصم (فالقائل) بالامتناع لا بد له من