أمور اعتبارية ومقولية ، ومثل ذلك لا يندرج تحت مقولة ، ولا تحت ماهية من الماهيات الأصيلة ، هذا ان أريد من الصلاة نفسها وان أريد اجزائها كالركوع مثلا فغير صحيح لأنه ان قلنا ان الركوع عبارة عن الحركة من الاستقامة إلى الانحناء تعظيما ، بحيث يكون مركبا من الهوى والحالة الحاصلة حين الانحناء التام فلا يكون من مقولة الوضع فقط بل يكون أحد جزئيه أعني الهوى من مقولة الحركة في الأين ويكون من مقولة الأين بناء على ان الحركة في كل مقولة عينها ، والعجب ان القائل سمى هذه الحركة الأينية ، انها أوضاع متلاصقة وغفل عن ان تبدل الأوضاع وتلاصقها من لوازم هذه الحركة كما يكون الجزء الآخر أعني الحالة المخصوصة من مقولة الوضع وان قلنا انه عبارة عن نفس الهيئة المخصوصة تعظيما ، الحاصلة بعد الانحناء التام ، فلا يندرج تحت المقولة لأن كونه تعظيما من مقوماته ، وهو لا يندرج تحت مقولة ، على ان هذا الإشكال يرد على الشق الأول أيضا؟ إذا قلنا بكون التعظيم قيدا أو جزءا (أضف إليه) ان مبناه ان الجزء للصلاة هو الفعل كما صرح به ، والفعل الصادر من المكلف هو الحركة من الاستقامة إلى الانحناء وتبدل الأوضاع يكون لازما له ، وما هو جزء ، للصلاة على الفرض هو الفعل الصادر عنه ، لا الأوضاع المتلاصقة (هذا) مع ما في تلاصق الأوضاع من مفاسد غير خفي على أهله ومن له إلمام بالمعارف العقلية.
ومنها ان الغصب لا يكون من المقولات لأنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا وهو من الأمور الاعتبارية ولا يدخل في ماهية الكون في المكان فالكون في المكان المغصوب ليس غصبا بل استقلال اليد عليه واستيلاؤها غصب سواء كان الغاصب داخلا فيه أم لم يكن وهذا واضح بأدنى تأمل مع انه لو فرض الغصب هو الكون في المكان الّذي للغير عدوانا لم يصر من مقولة الأين (اما أولا) فلان المقولة ليست نفس الكون في المكان بل هي هيئة حاصلة من كون الشيء في المكان ، و (اما ثانيا) فلان ماهية الغصب متقومة بكون المكان للغير ويكون إشغاله عدوانا وهما غير داخلين في ماهية مقولة الأين فعلى هذا الفرض الباطل بكون المقولة جزء ماهية الغصب.
ومنها ان عدم صحة الصلاة ليس لأجل الغصب أي استقلال اليد بل لأجل التصرف