الكلي في الحكم بالصحّة والبطلان هو انه كلما كانت الخصوصية العبادية في المصداق غير الخصوصية المحرمة وجودا ، وان جمعهما موضوع واحد ، تصح العبادة ولا يرد الإشكال لأن المكلف يتقرب بالجهة المحسنة ، وليست فيها جهة مقبحة على الفرض ، وان قارنتها أو لازمتها ، ولكن المقارنة أو اللزوم لا يضر بعباديتها ، وكلما كان العنوانان موجودين بوجود واحد ، وخصوصية فاردة لا يمكن التقرب به ، وان جوزنا اجتماع الأمر والنهي فان التقرب بما هو مبعد بالفعل مما لا يمكن ، هذا وسيأتي تحقيق المقام وان المبعد من حيثية يمكن ان يكون مقربا من حيثية أخرى فانتظر ، ثم ان بعض أعاظم العصر (رحمهالله) قد أفاد في تقريراته ان الصلاة في الدار المغصوبة من قبيل الأول ، وان الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية خارجا ، لأن الغصب من مقولة الأين والصلاة من مقولة الوضع والظاهر ان تكون افعال الصلاة من مقولة الوضع سواء قلنا ان المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة كما هو مختار الجواهر أو الفعل كما هو المختار فان المراد من الفعل ليس هو الفعل باصطلاح المعقول بل الفعل الصادر عن المكلف فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعا متلاصقة متصلة ، ثم المقولات متباينات ، وبسائط يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك ، وان الحركة ليست داخلة في المقولات بل هي مع كل مقولة عينها ، ولم تكن الحركة جنسا للمقولين ، وإلّا يلزم تفصل الواحد بالفصلين المتباينين في عرض واحد ويلزم التركيب فيها ، ولا معروضا لهما وإلّا يلزم قيام العرض بالعرض وهو محال ، فالحركة الغصبية تكون من مقولة متباينة للحركة للصلاتية ، وليس المرد من الحركة هو رفع اليد أو وضعها ، ورفع الرّأس أو وضعه بل المراد الحركة الصلاتية ، والغصبية ، وهما حركتان كما عرفت فكون حيثية الصلاتية غير حيثية الغصبية وجودا وماهية ، يجوز اجتماع الأمر والنهي فيها ، ويكون المقرب غير المبعد ، والشاهد على ما ذكرنا من اختلافهما وجودا ، ان نسبة المكان إلى المكين والإضافة الحاصلة بين المكين والمكان لا يعقل ان تختلف في الجوهر والعرض فكما ان كون زيد في الدار المغصوبة لا يوجب كونه غصبا فكذلك كون الصلاة فيها فالتركيب بينهما انضمامي لا اتحادي «انتهى ملخصا» وفيها موارد للنظر نذكر مهماتها
منها ان الصلاة ليست من المقولات بل من الماهيات الاختراعية المركبة من عدة