المسألة عقلية لا يوجب كونها داخلا فيها ، وإلّا كانت مسائل المنطق وكليات الطلب كلامية والقول بان مرجع المسألة إلى انه هل يحسن من الحكيم الأمر والنهي بعنوانين متصادقين على واحد أولا أو هل يحصل الامتثال بالمجمع أولا قد عرفت حاله فان ذلك إخراج للشيء من مجراه الطبيعي ، و (اما) ما اختاره ثانيا من كونها من المبادي التصديقية (ففيه) ان كون بحث ، محققا وعلة لوجود موضوع بحث آخر ، لا يوجب ان يكون من المبادي التصديقية له كيف وبراهين إثبات وجود الموضوع لو سلم كونها من المبادي التصديقية غير علل وجوده ، والله تعالى علة وجود الموضوعات ومحققها وليس من المبادي التصديقية لشيء من العلوم مع ان في كون هذه المسألة محققة لوجود الموضوع لمسألة التعارض كلا ما سيوافيك بيانه في المباحث الآتية بإذن الله فارتقب حتى حين
وربما يقال في مقام إنكار كونها من المسائل الأصولية ان موضوع علم الأصول ما هو الحجة في الفقه ولا بد ان يرجع البحث في المسائل إلى البحث عن عوارض الحجة وليس البحث في المقام عن عوارضها لأن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي في عنوانين ليس بحثا عن عوارض الحجة في الفقه (وفيه) بعد تسليم كون الموضوع ما ذكره والغض عما تقدم في صدر الكتاب وان المراد من لزوم كون البحث عن عوارض الحجة في الفقه ، ان كان هو البحث عن عوارض الحجة بالحمل الأولى ، فيلزم خروج كثير من المباحث الا مع تكلفات باردة ، وان كان المراد البحث عن عوارض ما هو حجة في الفقه بالحمل الشائع أي ما يستنتج منها نتيجة فقهية ، ففيه ان المقام كذلك ، وقد أوضحناه فوق ما يتصور عند البحث عن حجية الخبر الواحد ومضى ذكر منه ، عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب (١)
الرابع لا إشكال في عدم اعتبار قيد المندوحة لو كان النزاع صغرويا لأن البحث عن ان تعدد العنوان هل يرفع غائلة اجتماع الضدين أولا ، لا يبتنى على وجود المندوحة ، إذ لو كان تعدد الوجه مجديا في رفع غائلة اجتماع الضدين لكان وجود المندوحة وعدمها سواء ، وان لم يكن مجديا في رفعها لما كان لوجودها ولا لعدمها أثر أصلا و (بالجملة) البحث في تلك الحيثية جواز وامتناعا ، لا يتوقف على وجودها وعدمها ، واما على ما اخترناه من كبروية النزاع وان محط البحث هو جواز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين
__________________
(١) راجع صفحة ١٥٧ تجد فيها وفي هامشها ملخص مرامه في كلا المقامين.