على واحد فقد يقال باعتبارها في المقام لأن النزاع في اجتماع الحكمين الفعليين لا الإنشاءين ضرورة عدم التنافي في الإنشائيات ومع عدمها يصير التكليف بهما تكليفا بالمحال وان لم يكن تكليفا محالا
(قلت) الظاهر ان ما ذكر نشأ من خلط الأحكام الكلية بالجزئية والخطابات القانونية بالخطابات الشخصية ، وتوضيحه ان العنوانين ان كان بينهما تلازم في الوجود بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في جميع الأمكنة والأزمنة وعند جميع المكلفين ممن غير أو حضر ، فالبعث إلى أحدهما والزجر عن الآخر مع كون حالهما ذلك ، مما لا يصدر عن الحكيم المشرع بل من غيره لأن الإرادة الجدية انما تنقدح في مورد يقدر الغير على امتثاله ، وعند التلازم في الوجود كان التكليف محالا لأجل التكليف المحال فضلا عن كونه تكليفا بالمحال ومعه لا يلزم التقييد بالمندوحة كما سنشير إليه واما إذا فرضنا عدم التلازم في الوجود في كل عصر ومصر ، وعند جميع المكلفين وان عامة الناس يتمكنون من إتيان الصلاة في غير الدار المغصوبة غالبا ، وانه لو ضاق الأمر على بعضهم بحيث لم يتمكن الا من الصلاة في الدار المغصوبة ، لكان من القضايا الاتفاقية التي يترقب زوالها ، فلا حاجة إلى اعتبار المندوحة لما قد حققنا ان الأحكام الشرعية لا تنحل إلى خطابات بعدد الافراد حتى يكون كل فرد مخصوصا بخطاب خاص فيستهجن الخطاب إليه بالبعث نحو الصلاة والزجر عن الغصب ، ويصير المقام من التكليف بالمحال أو التكليف المحال ، بل معنى عموم الحكم وشموله قانونا هو جعل الحكم على عنوان عام مثل المستطيع يجب عليه الحج ، ولكن بإرادة واحدة وهي إرادة التشريع وجعل الحكم على العنوان ، حتى يصير حجة على كل من أحرز دخوله تحت عنوان المستطيع ، من دون ان يكون هناك إرادات وخطابات و (ح) فالملاك لصحة الحكم الفعلي القانوني هو تمكن طائفة منهم من إتيان المأمور به ، وامتثال المنهي عنه لا كل فرد فرد وعجز بعض الافراد لا يوجب سقوط الحكم الفعلي العام بل يوجب كونه معذورا في عدم الامتثال ، (والحاصل) انه ان أريد بقيد المندوحة حصول المندوحة لكل واحد من المكلفين فهو غير لازم لأن البحث في جواز تعلق الحكمين الفعليين على عنوانين ولا يتوقف ذلك على المندوحة لكل واحد منهم لأن الأحكام المتعلقة على العناوين لا تنحل إلى إنشاءات كثيرة حتى يكون الشرط تمكن كل