علم واحد انما هو بموضوعها ومحمولها معا أو بأحدهما ، وإذا كانت القضية متميزة عن أخرى بجوهرها فلا معنى للتمسك بما هو خارج من مرتبة الذات
(فان قلت) ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى التقيدية فالسراية وعدمها من قيود الموضوع لبا فالميّز صار بنفس الموضوع أيضا (قلت) لكن القيد بما هو قيد متأخر عن ذات المقيد فيكون الاختلاف بالذات مميزا قبلها ، (أضف) إلى ذلك ان الجهة المبحوث عنها ليس هو كون التعدد في الواحد يوجب تعدد المتعلق أولا ، أو ان النهي والأمر هل يسرى كل منهما إلى متعلق الآخر أو لا ، بل ما عرفناك من جواز الاجتماع ولا جوازه ولذلك قلنا ان النزاع كبروي لا صغروي و (عليه) لا حاجة إلى العدول عن العنوان المعروف إلى شيء آخر الّذي هو من مبادئ إثبات المحمول للموضوع ويعد من البراهين لإثباته فان جواز الاجتماع ولا جوازه يبتنى على السراية وعدمها وعلى ان تعدد العنوان هل هو مجد أو لا ، (وبالجملة) قد جعل قدسسره ما يعد من المبادي والبراهين جهة مبحث ومحط النزاع وهو خارج من دأب المناظرة (هذا كه) لو أراد بالجهة المبحوث عنها ، محط البحث ومورد النزاع كما هو الظاهر وان أراد علل ثبوت المحمول للموضوع ، أو الغرض والغاية للبحث فالامر أوضح لأن اختلاف المسألتين ليس بهما قطعا ، إذ كل قضية متميز بصورته الذهنية أو اللفظية قبل ان يقام عليه البرهان ، بل الغالب صوغ المطالب في قالب الألفاظ أولا بحيث يتميز كل واحد قبل إقامة البرهان عن الآخر ثم يتفحص عن براهينه ومداركه كما ان الاختلاف في الغاية فرع اشتمال كل واحد من الأمرين على خصوصية مفقودة في الآخر ، حتى يستند التغاير إليها ، ومعه يسقط كون الميز بالأغراض
الثالث ان المسألة على ما حررناه أصولية لصحة وقوعها في طريق الاستنباط والعجب مما أفيد في المقام من جواز جعلها مسألة فقهية حيث ان البحث فيها عن صحة الصلاة في الدار المغصوبة ، أو كلامية لرجوعه إلى حصول الامتثال بالمجمع أولا أو من المبادي التصديقية لرجوع البحث فيه إلى البحث عما يقتضى وجود الموضوع لمسألة التعارض والتزاحم و (فيه) ان ما أفيد أولا من كونها فقهية صرف للمسألة إلى مسألة أخرى وإخراج لها من مجراها ، ولو جاز ذلك لأمكن جعل جل المسائل الأصولية فقهية وهو كما ترى ومن ذلك يظهر ان جعلها من المسائل الكلامية أيضا مما لا وجه له لأن كون