المقصود لا بد من تقديم أمور.
الأول المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف ، (هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا) ، ثم ذكروا ان المراد من الواحد هو الواحد الشخصي لا الجنسي ، و (فيه) ان ظاهره هو ان الهوية الخارجية من المتعلقين ، محط عروض الوجوب والحرمة مع انه من البطلان بمكان لأن الخارج لا يكون ظرف ثبوت التكاليف فاجتماع الأمر والنهي فيه مما لا معنى له ، والأولى ان يقال هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد في الخارج أولا ويكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي لأنه الّذي يتصادق عليه العناوين ويخرج الواحد الجنسي ، والنوعيّ معا (اما الأول) لأن العناوين لا تتصادق عليه بل يكون جنسا لها مع ان النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النّظر عن التصادق على الواحد الشخصي مما لا معنى له ضرورة ان الحركة في ضمن الصلاة يمكن ان يتعلق بها الأمر وفي ضمن الغصب ان يتعلق بها النهي مع قطع النّظر عن تصادقهما خارجا ، واما الثاني فمضافا إلى ما تقدم من عدم محذور مع التكثر شخصا ، انه عبارة عن نفس العنوانين المنطبقين على الواحد الشخصي ، وبذلك يتضح ان النزاع على ما ذكرنا يصير كبرويا لا صغرويا كما زعموا فتدبر
الثاني إذا أحطت خبرا بما أوضحناه في صدر الكتاب عند البحث عن تمايز العلوم وتمايز مسائل العلم بعضها عن بعض ، تقف على ان الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي في العبادة أو المعاملة أوضح من ان يخفى بل لا جامع بينهما حتى نبحث عن تميزهما إذا البحث في المقام على ما ذكرناه انما هو في جواز تعلق الأمر والنهي على بعنوانين متصادقين على واحد كما ان البحث هناك في ان النهي إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة هل يقتضى الفساد أو لا ، فالمسألتان مختلفتان موضوعا ومحمولا ، واختلاف المسائل انما هو بهما أو بأحدهما لأن ذات المسائل متقومة بهما ، والتميز بأمر ذاتي هو المميز بين الشيئين في المرتبة المتقدمة على التميز بأمر عرضي فضلا عن الاختلاف بالأغراض ، (فما أفاده) المحقق الخراسانيّ من ان الميز انما هو في الجهة المبحوث عنها التي هي سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدمها في المقام ، وكون النهي بعد تسليم سرايته هل يوجب الفساد أولا في غير المقام ، ليس بصحيح
لأن تمايز العلوم انما هو بذواتها وان ميز مسألة عن أخرى وان كانتا من مسائل