استعملت الهيئة في نفس الطبيعة دون الافراد فلا يرجع كون الزجر عن الافراد جدا إلى محصل ، إلّا ان يرجع إلى التشبث بالاستعمال المجازي وهو كما ترى.
واما ما عن بعض الأكابر (أدام الله أظلاله) من ان الأمر لما كان متعلقا بالطبيعة فيكون فيكون تمام المتعلق له هو الطبيعة فبتحقق فرد منها يتحقق تمام المطلوب فيسقط الأمر لأن بقائه مع تحقق تمام المطلوب جزاف ، واما النهي فلما كان حقيقته ، الزجر عن الوجود لا طلب الترك يكون حكمه العقلائي هو دفع الطبيعة والزجر عنها بتمام حقيقتها فلا يكون المطلوب حاصلا ، مع انتهاء المكلف في زمان ولا النهي ساقطا ، مع الإتيان بفرد فان العصيان لا يعقل ان يكون مسقطا لا في الأمر ولا في النهي فان السقوط اما بحصول المطلوب أو رفع الموضوع أو موت المكلف أو عدم قابليته للتكاليف لنقصان عارض له أو خروج الوقت في الموقتات فلا يكون السقوط مستندا إلى المعصية في شيء من الموارد ، فتحصل مما ذكر ان مفاد النهي لما كان هو الزجر فلازم ذلك ما ذكرنا بخلاف ما لو كان طلب الترك (غير تام) بل ما أفاده لا يزيد إلّا دعوى كون حكم العرف ذلك من غير إقامة برهان مقنع على سره ومجرد كون مفاد النهي هو الزجر لا يوجب الفرق في الحكم العقلائي ، ضرورة ان المولى إذا قال اترك شرب الخمر أو صرح بأني أطلب منك شرب الخمر يكون حكمه العقلائي هو لزوم الترك مطلقا ومع الترك في زمان والإتيان في الآخر ، عد مطيعا وعاصيا فهذا الافتراق ليس من جهة كون مفاد النهي هو الزجر ، بل لو فرض كون الزجر تعلق بصرف الوجود أي ناقض العدم فمع المخالفة يسقط النهي بالضرورة لانتهاء اقتضائه كما لو نهاه عن ذكر اسمه في الملإ لغرض عدم معروفيته فمع ذكره يسقط النهي لا لأجل تعلقه ، بأول الوجود كما توهم بل لأجل تعلقه بصرف الوجود فيسقط ما ذكر ان العصيان لا يوجب السقوط في شيء من الموارد فالأولى ان يتشبث في جانب النهي بذيل فهم العرف المتبع في تلك المقامات في كلتا المرحلتين أي مرحلة ان الطبيعي ينعدم بعدم جميع الافراد ومرحلة ان النهي إذا تعلق بالطبيعة ينحل إلى النواهي من غير ان تستعمل الطبيعة في الافراد ، ومن غير فرق بين كون النهي زجرا أو طلب ترك فتأمل
في اجتماع الأمر والنهي
«فصل» اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه على أقوال وقبل الخوض في