وضعا بمادته وهيئته عليه ضرورة ان ما تعلق به هيئة الأمر عين ما تعلق به هيئة النهي وهو نفس الطبيعة لا بشرط ، والهيئة لا تدل الا على الزجر مقابل البعث وليس للمجموع وضع على حدة
وأفاد بعض الأعيان المحققين (رحمهالله) في رفع الإشكال ان المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلق بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخه للذي لازمه تعلق كل فرد من الطلب بفرد من طبيعة العدم عقلا بمعنى ان المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا عن الطبيعة بحدها الّذي لازمه إبقاء العدم بحده على حاله ، فتعلق كل فرد من للطلب بفرد من العدم تارة بلحاظ الحاكم وأخرى بحكم العقل لأجل جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعي العدم بحده انتهى (قلت) وفيه «اما أولا» فبعد الغض عن ان النهي ليس طلبا والمتعلق ليس عدما ، انه منقوض بمثله إذ لقائل ان يقول ان الأمر حقيقة في جعل الملازمة بين سنخ الطلب وطبيعي الفعل مع انه باطل «واما ثانيا» فان ما يدعى من إنشاء سنخ الطلب ان كان لأجل اتحاد السنخ والطبيعي مع الشخص ، فبجعله يصير مجعولا «ففيه» انه لا يفيد لأن الطبيعي في الخارج ليس إلّا الفرد فلا يكون قابلا للانحلال عقلا ، وان كان لأجل كون جعل طبيعي الطلب القابل للكثرة ملازما لطبيعي العدم بحيث يصير قابلا للانحلال «ففيه» ان هذا يحتاج إلى لحاظ غير إنشاء الطلب ، ويحتاج إلى قرينة وتجوز ، ولو التزمنا به فالأهون ما ذهب إليه بعض الأعاظم من الالتزام بالعموم الاستغراقي في جانب النهي حتى ينحل النهي بتبعه وان كان خلاف التحقيق لعدم استعمال المادة في الافراد وجدانا كما لم تستعمل الهيئة في الطبيعي على ما ادعاه المدعى
وبذلك يظهر الخلل فيما يقال من ان المصلحة تترتب غالبا على صرف الوجود فتكون تلك الغلبة كاشفا عن تعلق المصلحة بصرف الوجود المتحقق بإيجاد فرد كما ان المفسدة في النهي تترتب على كل فرد فتكون قرينة عامة على ان النهي متعلق بإيجاد كل فرد باستقلاله «انتهى» و «فيه» انه ان أراد من تعلق النهي بكل فرد ، ان المادة أخذت مرآة للخصوصيات والزجر تعلق بكل فرد فقد عرفت امتناع مرآتيتها لها وضعف ما يتمسك به لإثباتها من سريان الطبيعة واتحادها معها ، وان أراد ان النهي متعلق بالطبيعة إلّا ان تلك الغلبة قرينة على ان جد المولى هو الزجر عن كل فرد «ففيه» ان الزجر مفاد النهي الاستعمالي فإذا