يكون موضوعا واحدا فالواجب هو المقيد بما هو كذلك وليس للمهملة وجوب حتى يستصحب وما قيل من الوجوب الضمني لا أصل له ولا ينحل الوجوب إلى وجوب متعلق بنفس الطبيعة ووجوب متعلق بقيدها كما اشتهر في الألسن فالمتيقن هو وجوب المقيد وهو ليس بمشكوك فيه فلا يجري الاستصحاب بعد رفع القيد
المقصد الثاني في النواهي
(فصل) المشهور بين الاعلام منهم المحقق الخراسانيّ ان النهي كالأمر في دلالته على الطلب ، غير ان متعلقه هو الترك ونفس ان لا تفعل والتحقيق امتناع ذلك ثبوتا ومخالفته لظواهر الكلام إثباتا (اما الأول) فلان الإرادة لا تتعلق بشيء الا بعد حصول مباديها من التصور والتصديق بالفائدة والاشتياق إليه أحيانا ، بل هذه المبادي من علل حصول الإرادة ووجودها (وح) فالعدم والترك من الأمور الباطلة الوهمية لا يمكن ان يكون ذا مصلحة تتعلق به اشتياق وإرادة ، أو بعث وتحريك ، إذ البطلان المحض لا يترتب عليه أثر حتى يقع مورد التصديق بالفائدة وقد عرفت ان ما هو المشهور من ان للأعدام المضافة حظا من الوجود مما لا أصل له إذ الوجود لملكاتها لا لأعدامها و (أوضح بطلانا) ما ربما يقال بتعلق الطلب ببعض الاعدام وجدانا لأن ذلك مغالطة وحصلت من أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لأنه قد يكون وجود شيء مبغوضا لفساد فيه فينسب المحبوبية إلى عدمه عرضا ، بعد تصوره بالحمل الأولى و (بالجملة) فالامر أوضح من ان يحتاج إلى البيان ، وبذلك يظهر ان النزاع الدائر بين قدماء الأصوليين من ان متعلق النهي هل هو الكف أو نفس ان لا تفعل ظانين ان الحق منحصر فيهما ليس كما ينبغي بل هنا وجه آخر كما سيوافيك بيانه واما مخالفته للظواهر إثباتا فلان النهي كالأمر ينحل إلى مادة وهيئة ، والمادة تدل على نفس الماهية ، والهيئة تدل على الزجر عن الماهية أو عن إيجادها بالمعنى الحرفي كما سبق ، وليس هناك شيء يدل على الترك والعدم ، لا مادة ولا هيئة
والتحقيق كما هو المتبادر من النواهي ان مادتها هي مادة الأوامر لا تدل الا على نفس الطبيعة ولكن مفاد هيئة الأمر هو البعث والتحريك تشريعا ومفاد هيئة النهي هو الزجر والمنع عن الطبيعة تشريعا وقانونا (والسر) في ذلك ان ملاك الأمر هو اشتمال المتعلق على مصلحة ملزمة كما ان ملاك الآخر هو اشتمال وجود الطبيعة على مفسدة شخصية أو نوعية ، فكما