المتيقنة هي وجوب الصلاة الموقتة والمشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت فإسراء الحكم من المتقيدة إلى الخالي منها في القضايا الكلية إسراء من موضوع إلى موضوع آخر
(فان قلت) المسامحة العرفية في إثبات وحدة الموضوع أو اتحاد القضيتين ، هو المفتاح الوحيد لرفع الاختلاف وجريان الاستصحاب (قلت) نمتنع المسامحة إذا كان الحكم متعلقا بالعنوان كما في القضايا الكلية من دون ان يسرى إلى الخارج كما في الأحكام الشرعية فان محط الوجوب هو عنوان الصلاة ولا يعقل ان يكون الخارج ظرف العروض لأنه ظرف السقوط ، وفي هذا القسم يكون المطلق غير المقيد والماء المتغير غير نفس الماء ولا يسامح ولا يرتاب أي ذي مسكة في ان العنوانين متغايران جدا بل التغير ولو يسيرا في القضية المتيقنة الكلية يضر بالاستصحاب وبالجملة ان القيود في العناوين الكلية كلها من مقومات الموضوع عرفا وعقلا (نعم) فرق بين هذا القسم وبين ما لو كان الحكم مجعولا على عنوان لكن العنوان انطبق على الخارج وسرى الحكم إليه ، بحيث صار الموضوع لدى العرف هو نفس المصداق الخارجي لا العنوان كما في الأحكام الوضعيّة فان النجس وان كان هو الماء المتغير إلّا انه إذا انطبق على الماء الموجود في الخارج يصير الموضوع عند العرف هو نفس الماء ويعد التغير من حالاته ويشك في انه هل هو واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض
(وبالجملة) فرق بينما إذا كان الموضوع أو القضية المتيقنة نفس العنوان المأخوذ في لسان الدليل كما في الأحكام التكليفية وبين ما إذا كان الموضوع نفس العنوان لكنه انطبق على الخارج وصار الخارج موضوعا للحكم في نظر العرف فالمسامحة العرفية انما هو في القسم الثاني دون الأول ويترتب على ذلك ما لو باع فرسا عربيا ثم ظهر كون المدفوع إلى المشتري غير عربي فان البيع تارة يتعلق بعنوان الفرس العربي و (ح) لا يكون المدفوع مصداقا له وأخرى على هذا الفرس الخارجي بعنوان كونه عربيا فيكون المدفوع مصداقا للمبيع وللمشتري إعمال خيار تخلف الشرط وهذا مجمل ما اخترناه في محله وسيجيء له تفصيل في الجزء الثاني بإذن الله تعالى
وبذلك يظهر النّظر فيما يقال ان المقيد إذا وجب ينسب الوجوب إلى المهملة فيكون نفس الطبيعة واجبة فشك في بقائه لأن متعلق الوجوب إذا كان مقيدا أو مركبا