من فرض زمان يسع البعث والانبعاث ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب و «فيه» ان تأخر الانبعاث عن البعث تأخر طبعي لا زماني على انه يمكن تصور المضيق بنحو الواجب التعليقي فيكون البعث قبل زمان الواجب (ثم) ان نسبة الواجب الموسع إلى افراده الدفعيّة والتدريجية كنسبة الطبائع إلى مصاديقها في ان التخيير بينها عقلي لا شرعي
لأن ما هو دخيل في تحصيل الغرض في الموسع هو حصول الطبيعة بين المبدأ والمنتهى فلا بد وان يتعلق الأمر بما هو محصل للغرض ولا يجوز تعلقه بالزائد فتعلق الأمر بالخصوصيات لغو جزاف ، (ومن هنا) يعلم انه لا يتضيق بتضيق وقته لأن الأمر المتعلق بطبيعة لا يمكن ان يتخلف إلى موضوع آخر فالواجب لا يخرج من كونه موسعا بتضيق وقته وان حكم العقل بلزوم إتيانه في آخر الوقت
(تتميم) ، الحق انه لا دلالة للأمر بالموقت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت بل هذا هو الحكم في سائر التقييدات ضرورة ان كل امر لا يدعو إلّا إلى ما تعلق به إذ كل حكم فهو مقصور على موضوعه والمفروض ان البعث على الطبيعة المتقيدة بالوقت فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعيا إلى غير متعلقه و (بالجملة) ان الدعوة إلى الموقت بعد خروجه محال لامتناع إتيانه وإلى غير الموقت كذلك لعدم كونه متعلقا ودعوة الأمر إلى الطبيعة في ضمن المقيد لا يوجب دعوته إليها مطلقة وعارية عن القيد
واما التفصيل الّذي أفاده المحقق الخراسانيّ من انه لو كان التوقيت بدليل منفصل وكان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد الوقت أيضا ، فخروج من حريم النزاع إذ البحث في دلالة نفس الموقت بعد كونه موقتا فيما لم يدل على البقاء دليل اجتهادي من إطلاق أو عموم ، وربما يتمسك لبقاء الأمر بعد خروجه بالاستصحاب والتحقيق عدم جريانه لاختلاف القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها ومع اختلافهما وتعددهما في نظر العرف ينهدم أساس الاستصحاب
وتوضيح الاختلاف ان مصب الحكم ومحط الوجوب في الأحكام الشرعية هو نفس العناوين الكلية مع قيودها من الزمان والمكان ، والعنوان المقيد وذات العنوان مختلفان في نظر العرف والصلاة الموقتة غير نفس الصلاة عنوانا ، وغير الصلاة بلا توقيف ، والقضية