أيضا لأن الأقل بلا شرط موجود مع الأكثر فإذا وجدا دفعة لا يمكن وجود أثريهما للتزاحم الوجوديّ فلا يعقل تعلق الأمر بشيء لأجل غرض لا يمكن تحصله في الخارج ، وكذا فيما إذا كان اجتماع الغرضين مبغوضا لا يعقل التخيير أيضا ، واما إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع ، ولا يكون اجتماعهما مبغوضا له وان لم يكن مرادا له فالتخيير بينهما ممكن لأن الأقل مشتمل على غرض والأكثر على غرض آخر فإذا أوجد للعبد الأكثر وجد متعلق الغرضين وكان للمولى ان يختار ما يشاء ،
في الواجب الكفائي
لا إشكال في تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي فربما يقال بعدم الفرق في المكلف بالكسر والفتح ، وانما الفرق في المكلف به ، فمتعلق الثاني هو نفس الطبيعة كما ان متعلق العيني مقيد بمباشرة كل مكلف بالخصوص كما ان بعضهم ارجع ذلك الفرق المزبور إلى جانب المكلف بالفتح ، فانه في العيني كل الآحاد مستغرقا وفي الكفائي صرف وجود المكلف (والتحقيق) ان الواجب الكفائي يتصور على وجوه لأنه اما لا يمكن ان يوجد الآمرة واحدة كقتل صاحب النبي صلىاللهعليهوآله أو يمكن وعلى الثاني فاما ان يكون المطلوب فردا من الطبيعة بحيث يكون الفرد الآخر مبغوضا أو لا مبغوضا ولا مطلوبا ، واما يكون صرف وجودها فنقول انه لا يمكن ان يكون المكلف كل الآحاد في جميع الصور اما الأولى فظاهر لعدم إمكان بعثهم عرضا إلى ما لا يتكرر ، (واما) الثانية و (الثالثة) فهما وان أمكن انبعاث الجميع إلّا انه مع مبغوضية ما عدا الفرد الواحد أو عدم مطلوبيته لا يمكن تشريعا بعث الجميع لأدائه إلى نقض الغرض أو البعث إلى ما ليس مطلوبا و (اما) الصورة الرابعة فإمكانه وان كان لا ينكر إلّا ان لازم بعث الجميع بنحو الإطلاق هو اجتماعهم في إيجاد صرف الوجود ، ومع عدم اجتماعهم يكون المتخلف عاصيا لترك الأمر المطلق بلا عذر ، و (مما ذكرنا) يظهر عدم صحة التكليف بصرف وجود المكلف في بعض الصور كما إذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضا بل لا يبعد عدم الصحة في بعض صور أخرى أيضا فلا بد من القول بان المكلف في الكفائي فرد من المكلفين بشرط لا في بعض الصور ولا بشرط في الأخرى ، (وما قيل) ان الفرد غير المعين لا وجود له «حق» ولكن لو قيد بعنوان غير المعين ، واما عنوان فرد من المكلفين أو أحدهم مما له وجود في الخارج فان كل واحد منهم مصداق