قابل لتعلق الأمر إليه فيتوصل لتحصيل غرضه بهذا النحو من البعث بتخلل لفظة أو وما في معناها لإفهام ان كل واحد محصل لغرضه ولا يلزم الجمع
وأنت إذا راجعت إلى وجدانك في أوامرك التخييرية ترى ان الأمر كذلك فلا تكون الإرادة في التخييري والتعييني سنخين ، ولا المبعوث والواجب متفاوتين غير ان الفرق بينهما هو كون الواجب التعييني بنفسه محصلا للغرض ليس إلّا ، والواجب التخييري يكون المحصل للغرض هو كل من الشيئين أو الأشياء ولإفادة ذلك يتخلل لفظ أو وما في معناه من غير لزوم كون المشخص غير مشخص لا في الإرادة ولا في غيرها
(وليعلم) ان تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري كتقسيمه إلى النفسيّ والغيري انما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب فحديث الأغراض والمصالح الواقعية ومحصل الأغراض ولزوم صدور الواحد عن الكثير أجنبي عن المقام ، كما ان تقسيمه إلى النفسيّ والغيري لا ينافى كون الواجب لمصالح واقعية كما تقدم ، فكذلك كون الجامع فرضا مؤثرا في تحصيل الغرض الواحد لا ينافى تقسيمه إلى التعييني والتخييري فتدبر.
(تنبيه) هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر ، محط البحث والإشكال انما هو الأقل الّذي أخذ لا بشرط ، واما المأخوذ بشرط لا فهو من قبيل المتباينين ولا إشكال في جوازه فيه ثم انه ربما يقال بامتناعه مطلقا تدريجيا كان أو دفعيا اما الأول فلان بقاء الوجوب بعد إتيان الأقل يستلزم اما عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب أو جواز تحصيل الحاصل (واما) الثاني فلان الزائد يجوز تركه لا إلى بدل وهو ينافى الوجوب وان شئت قلت ان الزائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم والإيجاب بلا ملاك (أقول) ان الأقل والأكثر سواء كانا تدريجيين أم دفعيين قد يكون كل منهما محصلا لغرض واحد وقد يكون كل محصلا لغرض غير الآخر ، وعلى أي تقدير ، فاما ان يكون بين الغرضين مزاحمة بحسب الوجود أولا ، لا إشكال في امتناع التخيير بينهما في التدريجيات لأن الأقل يتحقق دائما قبل الأكثر
فيستند إليه الأثر فيسقط الوجوب بوجوده ولا معنى لإيجاب الأكثر واما ما أفاده بعض السادة من الأكابر (أدام الله أظلاله على رءوس المسلمين) من ان التخيير ممكن إذا كان الأقل والأكثر تحت طبيعة واحدة بحيث تكون بحسب الوجود مشككة ويكون ما به الاشتراك بين الافراد عين ما به الامتياز ، كالخط