ليس مجعولا وحكما شرعيا بل العقل ينتزع من الجعل الإلزامي الجواز بالمعنى الأعم فتدبر
القول في الواجب التخييري
لا إشكال في وقوع ما بظاهره الواجب التخييري في الشرع والعرف ، انما الكلام في إمكانه ثبوتا حتى يؤخذ بظاهر الأدلة أو عدم إمكانه حتى يترك ظاهرها ويوجه بنحو توجيه كالالتزام بتعلقه بالجامع على سبيل التعيين ، والتخيير عقلي أو تعلقه بالجامع الانتزاعي أو غيرهما (ثم) ان ما يمكن ان يقال في وجه الامتناع هو ان الإرادة التكوينية لا يمكن ان يتعلق بشيء مردد واقعي وكذلك التشريعية ، (والسر) فيه ان الوجود أي وجود كان ، مساوق للشخص والتعين الواقعي ، والتردد النّفس الأمري مضاد للموجودية فلا يمكن ان يكون الوجود مترددا واقعا بين الشيئين ترديدا واقعيا سواء كان الوجود خارجيا أو ذهنيا (ولا إشكال) في ان الإرادة سواء كانت تكوينية أو تشريعية من الأوصاف الحقيقية ذات الإضافة ولا يمكن تحققها بلا إضافة إلى شيء فلا بد في تحققها من مضاف إليه موجود فلا يعقل ان يكون الإرادة بحسب نفس الأمر مرددة المتعلق ولا متعلقها كذلك للزوم ان يكون الموجود مترددا واقعا وهو يرجع إلى التردد فيما هو في ذاته متعين ومتشخص ، وكذا الكلام في البعث فانه يقع بلفظ كهيئة الأمر أو غيرها مضافا إلى شيء هو المبعوث إليه فيكون لكل من آلة البعث ومتعلقه وجود ذهني وخارجي لا يمكن ان يتطرق إليه التردد الواقعي ، فالواجب التخييري لازمه التردد الواقعي في الإرادة التشريعية ومتعلقها كما ان البعث كذلك يستلزم التردد في آلة البعث ومتعلقه بما لهما من الوجود و (بالجملة) يلزم من الواجب التخييري التردد والإبهام بحسب الواقع في الإرادة والمراد والبعث وآلته والمبعوث إليه وكل ذلك محال
(والجواب) انه انما يلزم لو كانت إرادة واحدة أو بعث كذلك متعلقة بأمر مردد بين شيئين أو أشياء ، وهو منتف في المقام ، بل هنا إرادة مستقلة وبعث مثلها متعلق بهذا وإرادة أخرى وبعث كذلك متعلقة بذاك ، فالإرادة والبعث متكثر ان تكثر المراد والمبعوث إليه (والسر) فيه هو ان الأمر إذا رأى ان في كل من الشيئين أو الأشياء مصلحة ملزمة وافية بغرضه بحيث يكون كل من الأطراف محصلا لغرضه ولم يكن بينها جامع