الطلب والإرادة لأن الإمامية بل العدلية لما أبطلوا الكلام النفسيّ وجعلوا الإرادة مبدأ للطلب أي طلب كان ، ذهبوا إلى امتناع توجه الإرادة إلى ما لا يمكن تحققه اما لفقدان شرط المأمور به أو لعدم قدرة المكلف ، والأشاعرة لما جعلوا الطلب غير الإرادة ولم يجعلوها من مباديه جوزوا ذلك وقالوا قد يطلب المولى شيئا ولا يريده وقد ينهى عنه ويريده ، وكيف كان فتحقيق الحال يقتضى الكلام في مقامين
الأول في الأوامر الشخصية كأمره تعالى للخليل مثلا والتحقيق امتناع توجه البعث لغرض الانبعاث إلى من يعلم الأمر فقدان شرط التكليف بالنسبة إليه بل لا يمكن ذلك بالنسبة إلى من يعلم انه لا ينبعث ولو عصيانا ، بل ولا إلى من يعلم انه يأتي بمتعلق الطلب جزما من دون ان يوجه إليه الطلب ولا يكون الطلب مؤثرا فيه بوجه ضرورة ان البعث لغرض الانبعاث ، انما يمكن فيما يحتمل أو يعلم تأثيره فيه ، ومع العلم بعدم التأثير لا يمكن البعث لغرض الانبعاث وقس عليه الزجر ولذلك رأى المحققون رجوع التكليف بالمحال ، إلى التكليف المحال ولم يفرقوا بينهما لبا ومناطا ، إذ جهة الامتناع في الأول ، وهو امتناع انقداح الإرادة والبعث إلى من يعلم الأمر عدم قدرته للمأمور به ، مشتركة بينهما بل لا تتحقق مبادئ الإرادة والحال هذه في كلا الموردين من غير فرق بين امتناع الانبعاث ذاتا أو وقوعا أو إمكانه مع العلم بعدم وقوعه وأظن ان المقام لا يحتاج إلى زيادة توضيح لوضوحه في نفسه.
واما الثاني ففي الخطابات الكلية والأحكام القانونية ، أو الإرادة التشريعية القانونية ، فقد عرفت كمال الفرق بين الخطابين والإرادتين وذكرنا بعض الفروع المترتبة على الفرق بين المقامين في بحث الترتب
ولب القول فيه ان الخطاب القانوني خطاب واحد لا ينحل إلى خطابات وهو بوحدته حجة على العباد أجمعين ، ويدعوا بوحدته عامة المكلفين وكون التكليف مشتركا بين العالم والجاهل ليس معناه ان لكل فرد خطابا خاصا وانما أريد به ان جعل الحكم على عنوان المستطيع ونحوه بإرادة واحدة وهي إرادة التقنين والتشريع ، يصير حجة على عامة المستطيعين مع شرائطهما أينما كانوا ومتى وجدوا وقد مر ان إرادة التقنين لا يتعلق بصدور الفعل من المكلفين بل يتعلق بجعل الحكم وتشريعه ، لامتناع ان تتعلق الإرادة بفعل الغير و (ح) فالملاك في صحة