هذا التشريع هو إمكان انبعاث عدة من المخاطبين أو المكلفين المختلطين في الأعصار والأمصار لا احتمال انبعاث كل واحد منهم وهذا واضح لمن استوضح المقام من القوانين العرفية وان شئت قلت وان مر تفصيله أيضا ان غاية الإرادة التشريعية ومصححها ليست انبعاث كل واحد واحد ، من المكلفين بل الغاية التي تعد مبدأ وسببا لها هي ان هذا التشريع بما انه تشريع قانوني ، ان لا يصير بلا أثر فإذا احتمل أو علم تأثيره في اشخاص مختلطة في الاجتماع في الأعصار والأمصار ، فلا محالة تتحقق الإرادة التشريعية على نعت التقنين ولا يلزم فيها احتمال التأثير في كل واحد كما مر لأن التشريع القانوني ليس تشريعات مستقلة بالنسبة إلى كل مكلف حتى يكون بالنسبة إلى كل واحد بعثا لغرض الانبعاث بل تشريع واحد متوجه إلى عنوان منطبق على المكلفين وغرض هذا التشريع القانوني لا بد وان يلحظ بالنسبة إلى ذلك العنوان لا إلى كل واحد مستقلا
وبما ذكرنا من الملاك في الأحكام يظهر وجه ما عليه الإمامية من كون الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالأصول ضرورة ان فعلية الخطاب وكونه حجة على الجميع لا يتوقف على انبعاث كل واحد كما ظهر وجه كون العصاة بل والّذي يأتي بالمتعلق أو يتركه بلا تأثير من تكليف المولى فيه ، مكلفين بلا استثناء لأن الخطاب ليس متوجها إلى خصوص العصاة وغيرهم ، نعم كل ذلك صحيح في الأوامر الشخصية المتوجهة إلى اشخاص معينة ، لأن مناط الامتناع في البعث الشخصي في العاجز والقادر العاصي واحد ، وهو انتفاء مبادئ الإرادة في العاجز والعاصي
فتلخص انه لا بد من القول بالتفصيل في عنوان البحث وهو جواز امر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه ، فيقال انه ان كان الأمر شخصيا متوجها إلى شخص معين فالحق هو القول بالامتناع إذ الملاك هو احتمال انبعاثه وهو لا يجتمع مع العلم بانتفاء شرطه أي شرط كان من شرط الجعل أو المجعول بل مع انتفاء الاحتمال من جهة القصور أو التقصير من المكلف (واما الأوامر) الكلية القانونية المتوجهة إلى عامة المكلفين فلا يجوز مع العلم بفقد عامتهم للشرط ، واما مع كون الفاقد والواجد مختلطين موجودين في كل عصر ومصر كما هو الحال خارجا ، فالتكليف عام شامل للقادر والعاجز ، وفعلى في حق العاصي والمطيع والنائم والساهي (نعم) للعقل الحكومة المطلقة في تشخيص المستحق للعقاب من غير المستحق فيجعل