التام طرد هذا المقتضى إذ نتيجة طرده ، منع انسداد تلك الجهة ، وفي هذا الظرف لا اقتضاء للطلب الناقص فأين المطاردة من طرف واحد فضلا عن الطرفين انتهى (قلت) يرد عليه ما أوردناه على التقريب الّذي أوضحه بعض أعاظم العصر لأنه عينه سيما إذا لاحظت المقدمة الرابعة من انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور له من التقادير ، ولكنه يفترق عنه بأنه إجمال مخل كما ان الأول تفصيل ممل وكيف كان نقول انه قبل تحقق إطاعة الطلب التام وعصيانه لا شبهة في ان له اقتضاء وبعثا نحو متعلقه فهل الطلب الناقص أيضا أخذ على نحو يبعث نحو متعلقه بالفعل أولا ، فعلى الأول يلزم طلب الجمع بين الضدين وقد أسلفنا في تزييف الوجه الأول ان أخذ العصيان الانتزاعي وان كان يوجب مشروطية أمر المهم إلّا انه لا يخرجه من البعث القطعي نحو متعلقه بعد حصول شرطه لا ان المشروط ينقلب مطلقا بل انه مع كونه مشروطا ، باعث بتا نحو متعلقه بلا حالة انتظارية ويصير حال العصيان كسائر العناوين من طلوع الشمس وغروبها ، وعلى الثاني يخرج من محط البحث ويكون باعثية المهم بعد سقوط أمر الأهم ، ولا باعثية له قبل تحقق إطاعة الأهم وعصيانه والحمد الله
في جواز أمر الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
تلك المسألة من المسائل الكلامية ، ولمجوزي ذلك أدلة واهية ومحط البحث في بادئ النّظر يحتمل وجوها (الأول) ان يكون المراد من الجواز هو الإمكان الذاتي ، ولكن عنوان لتبحث بإدخال علم الأمر ينافيه لأن علم الأمر لا دخالة له في الإمكان الذاتي وامتناعه (الثاني) ما احتمله صاحب الفصول وتبعه في الكفاية وهو ان يكون النزاع في جواز الأمر مع فقدان شرائط الأمر التي تعد من مباديه من الشوق والتصديق وغيرهما ولكنه بعيد غايته ، لأن ذلك مساوق للقول بوجود المعلول بلا علة وهو باطل بضرورة الفطرة ، والأشعري مهما أسف إلى حضيض الجهل لا يتفوه بما يوجب إنكار الضرورة وينجر إلى نفى الصانع (الثالث) ما جعله محقق الخراسانيّ وجه التصالح بين الفريقين مع ان أدلتهما تنافي ذلك التصالح وإن كان بعضها يناسبه وهو أن يكون النزاع في أن الأمر بشيء إنشاء مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعليته (الرابع) أن النزاع في أمر يعلم آمره انتفاء ما هو شرط المكلف به ويناسبه ما استدل عليه من الأوامر الامتحانية لا سيما تطبيق قضية خليل الرحمن لأنه قد أمر بشيء مع انتفاء ما هو كشرط المأمور به وهو عدم النسخ ولا يبعد ان يكون هذا البحث من تتمة بحث