الموضوع فلا يتعلق به الخمس فإيفاء الدين رافع لموضوع الخمس لا ان خطابه مترتب على عصيانه
ثم ان هنا تقريبا آخر ذكره بعض أجلة المحشين من المحققين (رحمهالله) وهو ان اقتضاء كل أمر لإطاعة نفسه ، في مرتبة متقدمة على طاعته ، والإطاعة مرتبة أثره وكل علة منعزلة عن التأثير في مرتبة أثره وانما اقتضائه في مرتبة ذاته ، ولما كان العصيان نقيض الطاعة فيجب ان يكون في رتبتها فيلزم تأخره عن الأمر ، فإذا أنيط أمر بعصيان أمر آخر لا يعقل المزاحمة بينهما ، إذ في رتبة تأثير أمر الأهم لا وجود لأمر المهم وفي رتبة الأمر بالمهم لا يكون اقتضاء للأمر بالأهم فلا يقتضى مثل هذين الأمرين إلقاء للمكلف فيما لا يطاق انتهى و (فيه) انه ان أراد من قوله لا وجود للمهم عند الأمر بالأهم ان بينهما اختلافا في الرتبة ، فقد عرفت ان الاختلاف في الرتبة ، بعد فعلية الأمرين في آن واحد لا يجدى في رفع طلب الجمع والأمر بالضدين ، وان أراد انه لا وجود له عند عصيان الأهم وإطاعته وهو وان كان يرفع غائلة الجمع إلّا انه يهدم أساس الترتب إذ العناية كلها في المقام إلى تصوير أمر المهم قبل سقوط أمر الأهم بالعصيان الخارجي ، (وبالجملة) ما هو مجد في رفع التضاد أعني الإناطة بالعصيان لا ينفع في المقام لسقوط فعلية الأمر بالأهم لأجله وعدم فعلية الأمر بالمهم الا بعد سقوط أمر الأهم بالعصيان ، والترتب العقلي غير مجد في رفع التضاد ، (أضف) إلى ذلك ان عصيان الأمر لا يتأخر عقلا عن الأمر تأخرا رتبيا وان كان يتأخر زمانا على تسامح فتذكر
وهناك تقريب ثان لبعض محققي العصر (رحمهالله) وملخصه انه لا إشكال في حكم العقل بالتخيير في صورة تساوى الفعلين في المصلحة ، وليس مرجع التخيير إلى اشتراط وجوب كل واحد بعصيان الآخر إذ لازمه تأخر كل واحد من الأمرين عن الآخر ، ولا إلى اشتراط كل أمر بعدم وجود غيره إذ لازمه ان لا يقتضى كل أمر إيجاد مقتضاه حال وجود الآخر ، بل مرجعه ان الطلب في ظرف المزاحمة يقتضى سد جميع أبواب العدم الا العدم الطاري من إتيان ضده (فحينئذ) لنا ان نقول إذا صح الطلب بالنحو المزبور إذ لم يكن بينهما مطاردة لنقص فيهما ، كذلك لم يكن بينهما مطاردة لو فرض نقص الطلب من طرف واحد ولو لم يشترط الناقص بعصيان التام ، (وبالجملة) فالأمر بالأهم يقتضي سد باب الاعدام من جميع الجهات والأمر بالمهم يقتضى سدها الا من قبل إتيان ضده وله فكيف يقتضى الطلب