(فان قلت) لعل مراده من العصيان المأخوذ شرطا لوجوب الصوم ، هو العنوان الانتزاعي كالذي يعصى أو نحوه فيكون من باب الترتب
(قلت) قد مضى في المقدمة الثالثة التصريح بأنه شرط بوجوده الخارجي وان عدل عنه في الأثناء إلى التلبس بالعصيان وقد مضى سابقا فساد كون الشرط هو الأمر الانتزاعي وهو لازم هنا أيضا ثم انه يرد عليه ان الاستدلال بهذه الفروع من جهة ان أدل الدليل على إمكان الشيء وقوعه وانه لا محيص للفقيه عن الالتزام بها ، مع ان ما وقع في الشريعة الغراء غير ذلك لأن خطاب الصوم والإتمام والقصر لم يترتب على عصيان حرمة الإقامة أو وجوبها بل على شهود الشهر أو عزم الإقامة (فحينئذ) لو عزم الإقامة قبل الفجر وصار عاصيا بنحو الشرط المتأخر كيف يعقل إيجاب الخروج وإيجاب الصوم عليه معا للزوم طلب الضدين وكذا الأمر بالصلاة تماما والخروج من محل الإقامة لأنه أمر بالضدين
واما الثاني أعني ما إذا كان مترتبا على عزم الإقامة أو ذات الإقامة فان شيئا منهما ليس متأخرا عن تلك الخطابات التحريمية فان المتأخر عن الأمر والنهي بعد التسليم ، عصيانهما ، دون ذات الإقامة وعزمها لأن الإقامة وكذلك العزم بما هي فعل للمكلف لا يعقل ان يكون حيثية ذاتها منشأ لانتزاع العصيان عنها وإلّا لصح انتزاعها مع عدم الحرمة بل ينتزع منها لأجل حيثية زائدة على ذاتها باعتبار كونها مصداقا عرضيا لمخالفة المأمور به أو المنهي عنه (فتلخص) ان ما هو الموضوع وهو ذات الإقامة أو عزمها ليس متأخرا عن الأمر والنهي لعدم ملاك التأخر فيهما وان كان ينطبق عليه بالعرض ما هو المتأخر أعني العصيان ، ولكن ما هو متأخر عن الأمر والنهي ليس بموضوع ، على انك قد عرفت انه لو كان الموضوع هو الإقامة لا يعقل بقاء النهي عن الإقامة ووجوب الصوم كما مر (هذا كله) مع الغض عن ان الإقامة بعنوانها لم تصر واجبة ولا محرمة في حال ، بعد عدم ورود نهى عنها أو أمر بها ولا بعناوين أخر كالنذر والعهد والقسم وغيرها فلا تصير محرمة ولا واجبة كما مر نظائر ذلك من ان الواجب فيها هو عنوان الوفاء بها لا عناوين أخر كالإقامة وغيرها مما تعلقت بها تلك العناوين وبذلك يظهر النّظر في وجوب الخمس المترتب على عصيان أداء الدين إذ لم يترتب عليه ذلك في آية ولا رواية بل لا معنى للاستشهاد به على مسألة الترتب لأن وجوب الخمس دائر مدار موضوعه أعني الغنيمة أو الفائدة الزائدة عن مئونة السنة فلو ادى دينه فقد ارتفع