في ظرفه ووجوده فيه وقد علم خلافه (فان قيل) ان هنا فروعا فقهية لا محيص للفقيه عن الالتزام بها مع انها تكون من الخطاب الترتبي (منها) ما لو فرض حرمة الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى الزوال فلو فرض انه عصى هذا الخطاب وأقام فلا إشكال في وجوب الصوم عليه فيكون في الآن الأول الحقيقي من الفجر قد توجه إليه كل من حرمة الإقامة ووجوب الصوم لكن مترتبا يعنى ان وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الإقامة ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة بالخطاب الترتبي ، (ومنها) لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الإقامة ، حيث انه لو عصى ولم يقصد الإقامة توجه عليه خطاب القصر وكذا لو فرض حرمة الإقامة فان وجوب التمام مترتب على عصيان حرمة الإقامة ، (ومنها) وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح إلى غير ذلك (قلنا) هذه الفروع استشهد بها بعض الأعاظم على ما في تقريراته إلّا ان عبائر مقرره مختلفة فتارة جعل العصيان موضوعا لحكم المهم وأخرى أخذ الموضوع نفس الإقامة وقصدها وعلى أي حال لا يجديه شيئا (اما الأول) فلان العصيان لو كان شرطا بوجوده الخارجي يوجب سقوط أمر وحدوث أمر آخر بعد سقوطه ، في موضوع آخر سواء قلنا ان العصيان بنفسه يوجب سقوط الأمر أم قلنا انه ملازم لارتفاع الموضوع ، وكيف كان فالأمر الأول قد زال وانعدم ثم حدث الآخر وهذا خروج من بحث الترتب
وان شئت قلت ان الخطابات المرتبة على عصيان خطابات أخر تكون فعليتها بعد تحقق العصيان وبتحقق العصيان خارجا سقطت تلك الخطابات فلا يعقل تعلق خطاب الصوم المرتب على عصيان الإقامة إلى الزوال ، في الجزء الأول الحقيقي من الفجر فان أول الفجر لم يكن ظرف العصيان ومع عدم تحققه لا يعقل فعلية المشروط به وقس عليه الحال في سائر الفروع (أضف) إلى ذلك انه لو كان شرطا بوجوده الخارجي فاما ان نقول ان لحرمة الإقامة عصيانا واحدا فلا يتحقق العصيان الا بمضي تمام الزمان أو نقول له عصيانات بانحلال اجزائها فالعصيان الأول لا يتحقق إلّا بمضي آن من أول الفجر ويحدث بعده الأمر بالصوم ومعه كيف يصح الصوم مع ان الجزء الأول من الفجر فاقد للأمر هذا إذا كان الشرط عصيان خطاب الجزء الأول واما إذا كان عصيان الخطابات جميعا فالأمر أوضح والفساد أفحش