لا يقال قولك لا يكون العصيان شرطا لحكم ولا موضوعا مصادرة جدا ضرورة انا نرى حكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية فكيف حكم على امر باطل بالقبح والحرمة مع انه يمكن ان يقال ان العصيان ليس امرا عدميا وان كان الأمر العدمي منطبقا عليه ، إلّا ان العصيان له حيثية ثبوتية يعبر عنه بالطغيان تارة ، والتورط في الحمى أخرى ، وعدم الاعتناء بأوامر المولى ثالثة (وح) فعدم الامتثال امر عدمي يصدق في غير موارد العصيان كما في العاجز والساهي ، والعصيان أخص منه ويقرب ان يكون امرا وجوديا
لأنا نقول ان كان المراد ان ترك المأمور به بلا عذر بما هو ترك موصوف بصفة وجودية بحسب الواقع فهو ضروري البطلان ، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، وان كان المراد ان العقلاء يحكمون باستحقاق العبد التارك لأمر مولاه بلا عذر ، للعقوبة ، فهو حق لكن لا يلزم ان يكون الترك موصوفا بصفة وجودية ، واما دعوى كون العصيان عبارة عن نفس تلك العناوين النفسانيّة أي حالة الطغيان والجرأة حتى يكون وجود يا فهو واضح الفساد ، واما كون ترك الطاعة بلا عذر لأجل حصول ملكات في النّفس ، فلا يوجب ان يكون الترك العمدي أو بلا عذر من أنحاء الوجود الخارجي وبالجملة ان حكم العقلاء باستحقاق العبد العاصي للعقوبة لا يلزم منه كون العصيان في الأوامر من الأمور الوجودية أو مع كونه عدميا متصفا بأمر وجودي وبعد ، لا بد من التفكيك بين حكم العقل البرهاني وحكم العقلاء والعرف الاستحساني فتدبر و (بما ذكرنا) ينهدم أساس الترتب لأنه مبنى على التقدم والتأخر الرتبيين وهما تتحققان بين الأمر وإطاعته على تأمل فيه أيضا ولا يحصل بين الأمر وعصيانه اللهم إلّا ان يجعل الموضوع من يترك المأمور به بلا عذر لكن مع ذلك لا يكون التقدم رتبيا وسيجيء البحث عنه
المقدمة الخامسة الموضوع للحكم اما غير قابل لتصرف من الشارع كالعقل والبلوغ أو قابل له والثاني اما قابل للدفع والرفع أو قابل للدفع فقط ، وعلى التقديرين اما ان يكون قابلا للرفع الاختياري أيضا أو لا والرفع التشريعي اما ان يكون بنفس التكليف أو بامتثاله ومحل البحث في الأهم والمهم هو هذا الأخير وهو ما إذا كان امتثال التكليف رافعا لموضوع الآخر ، حيث يتحقق اجتماع كل من الخطابين في الفعلية لأنه ما لم يتحقق امتثال أحد الخطابين الّذي فرضنا انه رافع