لموضوع الآخر ، لا يرتفع الخطاب الآخر فيجتمع الخطابان في الزمان والفعلية بتحقق موضوعهما والتحقيق ان اجتماع مثل هذين الخطابين لا يوجب إيجاب الجمع ولا بد أولا من معرفة معنى الجمع وما يوجب إيجابه.
فنقول اما الجمع فهو عبارة عن اجتماع كل منهما في زمان امتثال الآخر بحيث يكون ظرف امتثالهما واحدا واما الّذي يوجب الجمع فهو أحد أمرين اما تقييد كل من المتعلقين أو أحدهما بحال إتيان الآخر ، واما إطلاق كل من الخطابين كذلك والدليل على عدم إيجاب الجمع أمور (الأول) انه لو اقتضيا إيجاب الجمع والحال هذه يلزم المحال في طرف المطلوب ، لأن مطلوبية المهم انما يكون في ظرف عصيان الأهم فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية في ظرف امتثاله كما هو لازم إيجاب الجمع يلزم الجمع بين النقيضين إذ يلزم ان لا يكون مطلوبا قبل العصيان وان يكون مطلوبا قبله (الثاني) انه يلزم المحال في طرف الطلب لأن خطاب الأهم يكون من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه فلو اجتمع الخطابان في رتبة ، يلزم اجتماع الشيء مع علة عدمه أو خروج العلة عن العلية أو خروج العدم من كونه عدما وكل ذلك خلف محال (الثالث) ان البرهان المنطقي أيضا يقتضى عدم إيجاب الجمع فان الخطاب الترتبي بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع في النسبة الطلبية في جانب المهم والنسبة التلبسية في جانب الأهم ، فصورة القضية هكذا اما ان يكون الشخص فاعلا للأهم واما ان يجب عليه المهم ومعه كيف يعقل إيجاب الجمع انتهى.
(قلت) ما ذكره رحمهالله لا يخلو من إنظار والأولى عطف عنان الكلام إلى توضيح ما يقتضى الجمع من المناط فلا بد من استقصاء العناوين التي يتصور أخذها شرطا لخطاب المهم أو موضوعا له حتى يتضح موارد اقتضاء الجمع عن موارد عدم الاقتضاء ويتبين المناط فيهما فنقول الّذي يمكن ان يقع شرطا أمور
الأول العصيان الخارجي أو ما يساوقه خارجا ، أي عنوان كان ، وهو وان لم يلزم منه إيجاب الجمع إلّا انه يوجب الخروج من بحث الترتب توضيحه انه ما دام لم يتحقق العصيان خارجا ، لا يكون أمر المهم فعليا وبتحقق العصيان يسقط أمر الأهم لخروج متعلقه من إمكان الإتيان به إذ مع إمكانه لا يتحقق العصيان ومع عدم إمكانه لا يعقل بقاء الأمر الفعلي من غير فرق بين كون العصيان تدريجي التحقق أو دفعي التحقق ، ففي الثاني أيضا قبل تحقق آن المعصية