بلا تصرف في نفس الأدلة ، كما عرفت تفصيله منا والتقييد في هذا المقام لحكم عقلي ليس للشارع تصرف فيه وتعبد بالنسبة إليه وأين هذا من الترتب المتقوم باشتراط التكليف بعصيان الآخر في مقام الجعل (أضف إلى ذلك) انا سلمنا كون كلامه ناظرا إلى التصرف في نفس الأدلة ، إلّا ان الترتب متقوم باشتراط التكليف بعصيان الآخر وما ذكره الشيخ الأعظم متقوم بتقييد كل واحد من الدليلين بعدم إتيان الآخر وكم فرق بينهما لأن (الأول) مناط الترتب لأن الأمر المتعلق بالمهم يتأخر عن شرطه وهو يتأخر عن نفس الأمر المتعلق بالأهم ، والثاني مناط التخيير ونتيجته ، كما لا يخفى والعجب انه خلط بينهما إلّا ان الاشتباه من الأعاظم غير عزيز فافهم
المقدمة الثانية ان الواجب المشروط لا يخرج عما هو عليه بعد حصول شرطه لأن شرائط التكليف كلها ترجع إلى قيود الموضوع ، والحكم المجعول على موضوعه لا ينقلب عما هو عليه إذ لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا ، والسر فيه ان القضايا الشرعية على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية فالقائل بالانقلاب قوله مساوق للقول بان الموضوع بعد وجوده ينسلخ عن موضوعيته ولا يبعد ان يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل وعلة التشريع ، بتوهم ان شرط التكليف خارج من موضوعه بل هو من قبيل الداعي للحكم على موضوعه فبعد وجوده يتعلق الحكم بموضوعه ولا يبقى للاشتراط مجال وقد بينا ان كون شرط الحكم من قبيل دواعي الجعل يبتنى على ان تكون القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية من قبيل الاخبار من إنشاء تكاليف عديدة يتعلق كل واحد منها بمكلف خاص عند تحقق شرطه والمحقق الخراسانيّ مع اعترافه برجوع الشرط إلى الموضوع ذهب في جملة من الموارد إلى كون الشرط من علل للتشريع وهذا الخلط وقع في جملة من المباحث منها هذا المقام فانه توهم فيه انه بعد عصيان الأمر بالأهم يكون الأمر بالمهم مطلقا انتهى بتلخيص (قلت) وفيه اما (أولا) فان بقاء الواجب المشروط على ما هو عليه بعد حصول شرطه لا يحتاج إلى ما أتعب به نفسه الشريفة لأنك قد عرفت ان القيود بحسب نفس الأمر على قسمين (قسم) يرجع إلى المادة والمتعلق بحيث لا يعقل إرجاعه إلى الحكم والإرادة كما إذا تعلق بالصلاة في المسجد غرض مطلق ، فالوجوب المطلق توجه إلى الصلاة في المسجد فيجب على العبد بناء المسجد والصلاة فيه ، (وقسم) يرجع