إلى الوجوب والحكم ولا يعقل عكسه كما إذا لم يتعلق بإكرام الضيف غرض معتد به بل ربما يبغض الضيف فضلا عن إكرامه إلّا انه إذا ألم به ونزل في بيته يتعلق به الغرض ويحكم على عبيده بان يكرموه إذا نزل ، فالقيد (ح) قيد لنفس التكليف ، لا يعقل إرجاعه إلى المادة لأنه يستلزم ان يتعلق بإكرامه إرادة مطلقة فيجب عليهم تحصيل الضيف وإنزال الضيف في بيته وقد فصلنا ذلك في محله (فحينئذ) فالقائل بصيرورة الحكم المشروط مطلقا اما ان يقول بتبدل الإرادة إلى أخرى وذلك مستحيل في حقه تعالى لاستلزامه ، التغير في ذاته ، سبحانه تعالى عن وصمة الحدوث والتغير بل يمتنع في حق غيره لأنها بسيطة والبسائط لا يمكن ان يدخلها التبدل واما ان يقول بتعلق إرادة جديدة بالحكم رأسا وهو أيضا مستحيل لامتناع تجدد الأحوال فيه تعالى ، مع انه خروج من الفرض أعني صيرورة المشروط مطلقا لأنه تجدد إرادة ، لا صيرورة إرادة مشروطة إرادة مطلقة ، واما ان يقول بتبدل إرادة التشريع بالأخرى وذلك أيضا مستحيل لما ذكر ، ولانتهاء أمد التشريع بتحققه فلا يبقى إرادة تشريعية حتى تتبدل لو فرض جواز هذه الأمور في حقه تعالى (وتوهم) ان معنى الصيرورة هو تبدل الحكم المنشأ على نحو المشروط ، إلى الإطلاق (باطل) لأن ما شرع وان كان امرا اعتباريا إلّا انه لا ينقلب عما هو عليه إلّا باعتبار جديد وهو إنشاء حكم آخر مطلق بعد حصول المشروط لكنه خلاف المفروض ، (وبالجملة) خروج الحكم المجعول عما هو عليه لا معنى معقول له (نعم) قبل تحقق الشرط لم يأن آن امتثاله وبعده يحضر وقت امتثاله ويصير حجة على العبد مع كونه مشروطا (فظهر) ان ما ذكره قدسسره من إرجاع شرائط الحكم إلى الموضوع تبعيد للمسافة بلا توقف للمطلوب عليه
(وثانيا) ان إرجاع جميع الشروط إلى الموضوع يستلزم إلغاء ما هو الدائر بين العقلاء من إنشاء الحكم على قسمين بل ظهور الإرادة على ضربين ، وقد عرفت ان اختلاف الواجب المشروط والمطلق لبي واقعي ثبوتي ، فلا يجوز الإرجاع بعد كون كل واحد معتبرا لدى العرف بل بينهما اختلاف في الآثار المطلوبة منهما في باب الأحكام ، فعلى ما ذكره يتفاوت الرّأي في بقاء الموضوع وعدمه على القول بشرطية بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب وان كان ما ذكروا في ذلك المقام عن شرطية بقائه خلاف التحقيق عندنا كما سيوافيك بإذنه تعالى لأن إرجاع الشرط إلى الموضوع وجعله من قيوده يوجب التفاوت في بقاء الموضوع بخلاف ما إذا قلنا