ببيان خاص إلّا ان مغزى الغالب يرجع إلى ما أفاده السيد المجدد الشيرازي ، ونقحه بعده تلميذه الجليل السيد المحقق الفشاركي ، وأوضحه وفصله بعض أعاظم العصر بترتيب مقدمات وذكر أمور ونحن نذكر تلك المقدمات مع ما فيها من الأنظار
المقدمة الأولى ان المحذور انما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدين المستلزم للتكليف بما لا يطاق ولا بد لرفع هذا المحذور من سقوط ما هو موجب له لا غير ، فإذا كان الخطابان طوليين لا يلزم منه ذلك كما سيأتي (فحينئذ) يقع الكلام في ان الموجب لذلك هل هو نفس الخطابين حتى يسقطا أو إطلاقهما حتى يسقط إطلاق خطاب المهم فقط ويصير مشروطا بعصيان الأهم (ثم) قال والعجب من الشيخ الأنصاري مع إنكاره الترتب ذهب في تعارض الخبرين على السببية إلى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الآخر فليت شعري لو امتنع ترتب أحد الخطابين على عدم امتثال الآخر فهل ضم ترتب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور إلّا ان الاشتباه من الأساطين غير عزيز
أقول هذه المقدمة سيقت لبيان محط البحث ولا إشكال فيها من هذه الجهة إلّا ان رمى الشيخ الأعظم قدسسره بالترتب من الجانبين واستظهار ذلك من عبارته من الغرائب جدا نشأ ذلك من قلة التأمل في عبارته وإليك نصّ عبارته قال قدسسره بعد إيراد شبهة في وجوب الأخذ بأحد المتعارضين بناء على السببية (ان الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ليس لأجل شمول اللفظ لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع ، لأن ذلك غير ممكن كما تقدم وجهه في بيان الشبهة لكن لما كان امتثال التكليف بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة ، والمفروض ان كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه ويتعين فعله ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه ، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال ، والعمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة وهذا مما يحكم به بديهة العقل) انتهى وأنت خبير بأنه أجنبي عن الترتب فضلا عن الترتبين اللذين يحكم العقل بامتناعهما للزوم تقدم الشيء على نفسه ، إذ الترتب باعتبار انه عبارة عن تقييد امر المهم بعصيان الأهم ، تقييد في مقام التكليف وعلاج في مقام الأمر ولكن التقييد بعدم الإتيان ، علاج في مقام الامتثال والإطاعة ، بمعنى حكم العقل بصرف القدرة في واحد منهما على القول بالسببية وهو تصرف في مقام الامتثال