إيجادهما في الخارج و (بالجملة) يمكن ان يتصور تزاحم الحكمين الكليين في مقام الامتثال ، (فحينئذ) نسأل ان الإرادة المتعلقة على هذا العنوان هل باقية على سعتها وعمومها بالنسبة إلى حال التزاحم التي فرضنا ان المولى توجه إلى حال التزاحم حين تعلق الإرادة ، أولا ، فعلى الأول يلزم تعلق الإرادة التشريعية بشيء محال وعلى الثاني يلزم التقييد في جانب الإرادة ولازمه التقييد في جانب الخطاب وليس الكلام في مفاد اللفظ حتى يقال ان الإطلاق ليس معناه التسوية في جميع الحالات بل في الإرادة المولوية التي لا تقبل الإجمال والإهمال
قلت ليس معنى عدم الإهمال الثبوتي ان الحاكم حين الحكم يلاحظ جميع الحالات الطارية على التكليف والمكلف ، ويقايس التكليف مع ساير تكاليفه جمعا ومزاحمة ، ضرورة بطلان ذلك بل المراد من عدم الإهمال هو ان الأمر بحسب اللب اما ان تتعلق إرادته وحكمه بنفس الطبيعة بلا قيد فتكون الطبيعة بنفسها تمام الموضوع ، واما ان تتعلق بها مع قيد أو قيود فتكون موضوعها هو المقيد ، والإهمال انما هو في مقام البيان لا في مقام الواقع واما الحالات الطارية للمكلف أو للتكليف بعد جعله ، فهي ليست دخيلة في الموضوع حتى يتقيد بها أو يكون الحاكم ناظرا إليها ، فالحاكم في مقام الحكم لا ينظر إلّا إلى موضوع حكمه وكل ما ، هو دخيل فيه لا غير (ثم) ان ما ذكرناه من النقض والإبرام حول الأحكام القانونية أو الإرادة المولوية انما هو بالنظر إلى القوانين العرفية المرسومة بين الموالي والعبيد والرعايا والسلاطين ، واما الأحكام الشرعية فهي بما انها مشتملة على زجر وبعث وان الاحتجاج مطلقا امر عقلائي فلا بد ان يسلك فيها في قضية الاحتجاج ما سلكناه في العرفيات (واما الإرادة) المولوية فيه سبحانه وكيفية تعلقها بالأشياء تكوينا كان أو تشريعا فلا يصل إليه أفهامنا فلا بد من الاستمداد منه عزوجل وقد حقق عند أهله ان التشريع داخل في النظام الإلهي الكلي وتعلق الإرادة الأزلية به نحو تعلقها بالنظام التكويني والتفصيل يطلب من مظانه
الرابع من الوجوه المحررة لرد دعوى شيخنا البهائي ما سلكه أساطين العلم آخذين بنيانه من الشيخ الأكبر كاشف الغطاء وان كان لبه موجودا في كلمات المحقق الثاني (قده) وقد بالغ مشاهير العصر في الفحص والتحقيق حوله ، وكل أوضحه