(ويترتب على) ذلك انه لو ترك واشتغل بفعل محرم ، لاستحق ثلث عقوبات لملاك العصيان في كل واحد
(واما إذا كان) أحدهما أهم ، فان اشتغل بإتيان الأهم فهو معذور في ترك المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل وان اشتغل بالمهم فقد أتى بالمأمور به الفعلي لكن لا يكون معذورا في ترك الأهم فيثاب بإتيان المهم ، ويعاقب بترك الأهم (وبالجملة) ان العقل يحكم بصرف القدرة في امتثال الأهم كي يكون معذورا في ترك المهم ولو عكس لاستحق عقوبة على الأهم لأنه تركه بلا عذر ولكنه يثاب على المهم لإتيانه ولو تركهما لاستحق عقوبتين ولو اشتغل بمحرم لاستحق ثلاثة عقوبات (فظهر) مما قدمنا امران (الأول) ان الأهم والمهم نظير المتساويين في ان كل واحد مأمور به في عرض الآخر ، وهذان الأمران العرضيان ، فعليان متعلقان على عنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم وعجز المكلف ، إذ المطاردة التي تحصل في مقام الإتيان لا توجب تقييد الأمرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الآخر لا شرعا ولا عقلا ، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا الا المعذورية العقلية في ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر في المتساويين ، وفي ترك المهم حال اشتغاله بالأهم و (الثاني) ان الأمر بالشيء لا يقتضى عدم الأمر بضده في التكاليف القانونية كما في ما نحن فيه
وأظن ان الّذي أوقع الأساتذة فيما أوقع حيث زعموا ان لازم ذلك هو الأمر بالضدين ، هو ان كل مكلف له خطاب خاص وإرادة مستقلة من المولى لامتثاله فجعلوا الخطاب شخصيا ورتبوا عليه ما رتبوا ، ذهولا عن ان وضع التكاليف القانونية غير هذا ، بل ليس هنا إلا خطاب واحد متوجه إلى العنوان ، والخطاب الواحد بوحدانيته إذا وضع الحكم فيه على العنوان ، يكون حجة على المكلفين ما دامت الشريعة قائمة ، ويحتج به الموالي على العبيد إذا دخلوا تحت العنوان واجتمع سائر الشرائط من العقل والبلوغ وغيرهما من دون ان يكون لكل واحد خطابا وإرادة
فان قلت ان الإهمال في عالم الثبوت غير معقول (فحينئذ) عجز المكلف والمطاردة والتزاحم وان كانت بوجودها متأخرة عن رتبة الجعل والتشريع إلّا ان الحاكم يمكن ان يتصور حين إرادة التشريع ، تزاحم هذا الحكم الكلي مع الكلي الآخر إذا أراد المكلف