في أي مورد توجب استحقاق العقوبة وفي أي مورد لا توجبه وليس للعقل الا الحكم بان الجاهل والعاجز ونظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام من غير تصرف في الدليل
(فظهر) ان ما يطلب من العقل لإنقاذ الجهال والعجزة عن لهيب النار يحصل بحكمه بان هؤلاء معذورون في ترك الامتثال ، ولا حاجة معه إلى التقييد لو لم نقل انه محال ، والّذي أوقعهم فيه هو توهم قبح الخطاب إليهم غافلا عن ان الملاك في الأحكام الكلية ، غير الجزئية والشخصية كما نبهنا عليه
(فان قلت) لا بأس في خطاب العاصي بشخصه لكن لا بداعي الانبعاث عن البعث بل بداعي إتمام الحجة عليه ليهلك من هلك عن بينة ، (قلت) ما هو موضوع الاحتجاج من الموالي على العبيد هو صدور البعث عنهم بداعي انبعاثهم ، واما البعث لا بهذا الداعي فليس العقل حاكما بلزوم امتثاله كما لو فرضنا ان العبد اطلع على ان داعيه هو الامتحان وكشف الحال.
السابعة ان الأمر بكل من الضدين امر بالمقدور الممكن والّذي يكون غير مقدور هو جمع المكلف بين متعلقيهما في الإتيان وهو غير متعلق للتكليف و (توضيحه) انه إذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة وقامت حجة أخرى على وجوب الإزالة عن المسجد ، فكل واحد حجة في مفاده مستقلا لا في الجمع بينهما ، وليس قيام الحجتين على الضدين الا كقيامها على الأمرين المتوافقين غير المتزاحمين ، في ان كل واحد حجة في مفاده لا في الجمع بينهما وكل واحد يدعو إلى إتيان متعلقه لا إلى الجمع والّذي صدر من الأمر على نحو القانون ، هو الأمر بهذا والبعث إلى آخر ، ومجموع الأمرين ليس موجودا على حدة والأمر بالجميع أو المجموع غير صادر من المولى وقد تقدم ان الأمر لا يتعلق إلّا بنفس الطبائع المطلقة من غير نظر إلى الخصوصيات والحالات الطارية وجهات التزاحم وعلاجه ، ومعنى إطلاقها ان المتعلق تمام الموضوع بلا دخالة قيد ، لا ان معناه انه المطلوب سواء اجتمع مع هذا أم لا ، إذ كل ذلك خارج من محط الإطلاق
وقد نبهنا فلا تنسى ، ان توارد الأمرين على موضوعين متضادين مع ان الوقت الواحد غير واف الا بواحد منهما ، انما يقبح لو كان الخطابان شخصيين واما الخطاب القانوني الّذي