في الاخبار والإنشاء واحد فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأول أيضا مع انهم لا يلتزمون به وإلّا يلزم ان يكون الخبر الواحد الكاذب ، أكاذيب في متن الواقع و (عليه) لو قال قائل بان النار باردة فقد كذب بعدة افراد النار ، وهو رأى عازب أو قول كاذب لا يلتزم به ذو مسكة فتحصل مما ذكر انه لا ينحل الخطاب إلى خطابات بحيث يكون كل واحد موردا لخطاب خاص واما الميزان في صحة الخطاب الكلي فهو إمكان انبعاث عدة من المخاطبين بهذا الخطاب لا انبعاث كل واحد منهم لبطلان القول بالانحلال والسر في ذلك ان امر الأمر إذا كان لداعي الانبعاث وان كان الانبعاث مستند المبادي آخر من الخوف والطمع أيضا ، يصح الخطاب به مولويا عند العقلاء لو قام بامتثاله طائفة من المأمورين كما يستهجن لو علم الأمر عدم انبعاث واحد منهم
ثم ان الخلط بين الأحكام الجزئية والكلية صار منشأ لاشتباهات (منها) حكمهم بعدم منجزية العلم الإجمالي إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء لأن الخطاب بالنسبة إليه مستهجن (قلت) ان ما ذكروه صحيح لو كان الخطاب شخصيا قائما بمخاطب واحد فيستهجن خطابه بزجره مثلا عن ارتكاب ما في الإناء الموجود في بلدة قاصية واما إذا كان بطريق العموم فيصح الخطاب لعامة المكلفين ، لو وجد ملاك الخطاب أعني الابتلاء في عدة منهم كما في المقام ولذا التزمنا بوجوب الاجتناب في محله فيما إذا خرج أحد الإناءين من محل الابتلاء سواء كان قبل العلم أم بعده
ومما يؤيد ذلك ان الاستهجان المدعى لو صح في التكليفية ، لصح في الوضعيّة من الأحكام خصوصا على القول بمجعوليتها فيلزم ان لا يكون الخمر الواقع في أقاصي البلاد نجسا وان يكون الأحكام الوضعيّة نسبية وهو باطل بضرورة الفقه
(ومنها) توهم ان الخطاب لا يعقل ان يتوجه إلى العاجز والغافل ضرورة ان الخطاب للانبعاث ، ولا يعقل انبعاث العاجز ومثله ، (وأنت خبير) ان الخطاب الشخصي إلى العاجز ومثله ، لغو ممتنع صدوره من الملتفت وهذا بخلاف الخطابات الكلية المتوجهة إلى العناوين كالناس والمؤمنين فان مثل تلك الخطابات يصح من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها ولا يلزم ان تكون باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رفع الاستهجان كما تقدم (أضف) إليه ان الضرورة قائمة بان الأوامر الإلهية شاملة للعصاة لا بعنوانهم ، والمحققون على انها شاملة أيضا للكفار مع ان الخطاب الخصوصيّ إلى الكفار