ولو قهريا.
ويمكن إجراء هذا التقريب فيما إذا صار وقت الصلاة مضيقا لأن الأمر لا يتجافى عن متعلقه بصيرورة الوقت مضيقا نعم في آخر الوقت كما تقدم يحكم العقل بإيجادها فورا من غير تغيير في ناحية الأمر فيمكن قصد الأمر المتعلق بالطبيعة مع الإتيان بالفرد المنحصر في الوقت المضيق ولو زاحم الضد الأهم (هذا غاية توضيح) وتوجيه لما حكى عن المحقق الكركي وهو بكلامه هذا ، وان لم يكن بصدد الجواب عن مقالة البهائي لتقدم عصر المحقق (قده) عليه ، إلّا ان عبارته المحكية مما يمكن ان يستفاد منه ما يصلح جوابا لمقالته (ولك) ان تقول ان ملاك استحالة الأمر بالضدين موجود مع تضيق الوقت أو انحصار الفرد أو كون الافراد طولية كما إذا كان وقت الصلاة وسيعا فان معنى تعلق الأمر بالطبيعة هو البعث إلى إيجادها ، فمع كون الوقت مضيقا ان كان البعث إلى إيجاد الطبيعة فعليا وإلى ضده كذلك ، لزم منه التكليف بالمحال ، فان إيجاد الطبيعة وضد مصداقها مما لا يمكن في الوقت المضيق وكذا الحال مع انحصار المصداق بل مع كون الافراد طولية فان فعلية الأمر بالطبيعة في وقت يكون الفرد فيه مبتلى بالضد الواجب الفعلي ، مما لا يمكن تحققه وصرف كون الأمر متعلقا بالطبيعة وعدم التنافي بينها وبين الواجب المضيق لا يدفع الاستحالة ، بعد كون لازمه التكليف بالمحال إلّا ان يصار إلى ما سنحققه إن شاء الله.
الثالث ما حققناه في هذا الباب وبنينا عليه واستفدنا منه في أبواب أخر سيوافيك بإذن الله وملخصه هو تصوير الأمر بالأهم والمهم في عرض واحد بلا تقييد واحد منهما بالعصيان كما عليه القوم في تصوير الأمر بالمهم ، حيث يقولون ان الأمر به مترتب على عصيان امر الأهم على تفصيل سيمر بك بيانه وبيان بطلانه ، ثم ان توضيح المختار يستدعى رسم مقدمات
الأولى التحقيق كما سيأتي ان الأوامر متعلقة بالطبائع لأن الغرض قائم بنفس الطبيعة بأي خصوصية تشخصت ، وفي ضمن أي فرد تحققت فلا معنى لإدخال اية خصوصية تحت الأمر بعد عدم دخالتها في الغرض ، على ان الهيئة تدل على البعث والمادة على الماهية اللابشرط فلا دال على الخصوصيات.
(الثانية) ان الإطلاق بعد فرض تمامية مقدماته ليس معناه الا كون الطبيعة تمام