إذا عادم الثمرة.
وأنكر شيخنا البهائي ثمرة البحث بطريق آخر وهو ان الأمر بالشيء وان لم يقتض النهي عن ضده إلّا انه يقتضى عدم الأمر به وهو كاف في بطلان العبادة وأجيب عنه بوجوه (الأول) كفاية الرجحان الذاتي في العبادة إذ الفرد المزاحم من الصلاة وغيره متساويان في الملاك والمحبوبية الذاتيّة وانما أوجب الابتلاء بالأهم سقوط امره فقط فهو باق بعد على ما كان عليه.
(الثاني) ان ذلك يتم في المضيقين واما إذا كان أحدهما موسعا فصحة الفرد المزاحم من الصلاة بمكان من الإمكان وان قلنا بتوقف الصحة على الأمر ، (توضيحه) ان الأوامر متعلقة بالطبائع ، والخصوصيات الفردية خارجة منها إذ الأمر لا يتعلق إلّا بما يقوم به الغرض وهو ليس إلا نفس الطبيعة بوجودها الساري ولا دخل لغيرها في حصول الغرض فلا بتصور أخذه فيه مع عدم دخله في الغرض على الفرض ، ولا يتعدد الأمر المتعلق بالواجب الموسع باعتبار أول الوقت وآخره ، إذ الزمان أخذ بنحو الظرفية للمأمور به نعم في آخر الوقت وانحصار الفرد يحكم العقل بإيجادها فورا في ضمن ذلك الفرد المنحصر من غير تغيير في ناحية الأمر و (بالجملة) ما هو المضاد للمأمور به الّذي هو الإزالة هو المصداق من الصلاة لا الطبيعة ، وما هو المأمور به هي الطبيعة لا المصداق (هذا) من غير فرق بين الافراد الطولية والعرضية و (ح) بما ان للطبيعة افرادا غير مزاحمة وان كان هذا الفرد مزاحما ، وبما ان القدرة على إيجاد الطبيعة ولو في ضمن فرد ما ، كافية في تعلق الأمر بها لخروجه عن التكليف بما لا يطاق ، (فحينئذ) يجوز الإتيان به بداعي الأمر المتعلق بالطبيعة ولا يحتاج خصوص الفرد إلى الأمر لما عرفت ان متعلق الأوامر هي الطبائع حتى يقال انه بعد الأمر بالإزالة لا يمكن الأمر بذاك الفرد المزاحم لاستلزامه الأمر بالضدين (هذا كله) فيما إذا كان وقت الفرد المزاحم موسعا كإتيان الصلاة أثناء النهار وقد كلف بالإزالة ، وقد عرفت صحة الأمر بالطبيعة وإتيان الفرد بداعي امرها (فظهر) ان نفى الثمرة في الباب بناء على توقف صحة العبادة على الأمر لا يستقيم على إطلاقه بل يختص بالمضيقين دون الموسع والمضيق (نعم) لو قلنا ان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده كان ذلك الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة منهيا عنه وبعد تعلق النهي لا يمكن الإتيان بداعي امر نفسه لعدم الأمر به بالخصوص ، ولا بداعي الطبيعة إذ يقيد إطلاق الأمر ، بالنهي المفروض فلا يمكن انطباق الطبيعة على الفرد المزاحم