الحركة ، إلّا ان العرف لا يرى فرقا بين ان يقول تحرك وبين ان يقول لا تسكن (وفيه) انه ان أراد ان مفاد الأمر عين مفاد النهي فهو امر غريب إذ أي شخص لا يفرق بين المفادين ، وأي متسامح يرى ان الحيثية الوجودية عين العدمية ، وان أراد انه ينتقل من الأمر إلى النهي عن الضد ، (ففيه) ان مجرد الانتقال الّذي ليس إلا صرف تصور الشيء لا يوجب كون السكون منهيا عنه إذ هو يحتاج إلى إنشاء الزجر وهو مترتب على مقدمات لا تحصل بالتصور ، وان أراد ان المولى ينتقل بعد الأمر إلى حالة أخرى فيستقل بإنشاء الزجر فهو أوضح فسادا.
(واعلم) ان الدليلين المتقدمين ، انما يعدان دليلين مستقلين إذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة ، واما القول بوجوب الموصلة منها فالدليل الثاني أعني اتحاد المتلازمين في الحكم من متممات الدليل الأول وقد عرفت ان الدليل الأول مؤلف من مقدمات ثلاث (أولاها) مقدمية ترك الضد لفعل الضد الآخر (وثانيتها) كون مقدمة الواجب واجبة و (ثالثتها) ان الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده العام ، فعلى وجوب مطلق المقدمة فالواجب من باب المقدمة ، هو ترك الصلاة ، وضده العام بالمعنى الّذي عرفت هو فعلها فيتم الاستدلال لأن ترك الصلاة واجب بملاك المقدمية ومهما وجب شيء حرم ضده كالصلاة في المورد واما على القول بوجوب الموصلة فالمأمور به هو الترك المقيد بالإيصال ، وليس نقيضه الا رفع هذا الترك أو ترك هذا الترك فإذا وجب الترك الموصل حرم رفع هذا الترك الموصل وهو ليس عين فعل الصلاة بل يلازمها إذا تحقق في ضمنها لا في ضمن الترك المجرد فلا يلزم حرمة الفعل الا مع تمامية دليل الاستلزام فإذا يتحد الدليلان ويتوحد الاثنان
الأمر الرابع في بيان ثمرة البحث وهي فساد العبادة على القول باقتضاء الأمر النهي عن ضده ، إذ النهي فيها يوجب الفساد ولك إنكارها ، إذ المسلم من فساد العبادة عند تعلق النهي ، ما إذا كان المنهي عنه مشتملا على مفسدة لا يصلح معها ان يتقرب بها ، كصلاة الحائض فان النهي فيها للإرشاد إلى عدم الصحة أو كان الإتيان بمتعلق النهي مخالفة للمولى ومبعدا عن ساحته كما في النواهي المولوية فلا يكون مقربا ، وليس النهي في المقام من قبيل شيء من القسمين ، إذ النهي في المقام لا يكشف عن مفسدة ، بل العقل يحكم بتحقق المصلحة الملزمة في الضد المزاحم لعدم المزاحمة بين المقتضيات ، كما ان مخالفة النهي المقدمي كالأمر المقدمي لا يوجب البعد عن ساحة المولى كما لا يوجب القرب منه ، فالبحث