السواد ، لا انه يصدق عليه عدم السواد ، وكم فرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول كما إذا قلت يصدق عليه انه ليس بسواد (والحاصل) ان نقيض صدق إحدى العينين على الأخرى ، عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي ، لا الإيجاب العدولي وإلا لزم ارتفاع النقيضين لأن العين أعني الموجبة المحصلة والنقيض المتخيل أعني الموجبة المعدولة كلتاهما كاذبتان ، إذ الموجبة المعدولة كالموجبة المحصلة مفادها إثبات نعت لموضوع ويمتنع ان يكون العدم صادقا على الوجود ومتلازما له ، كيف وانه لا شيئية له حتى يكون ملازما لشيء (أضف إليه) ان التلازم في الوجود يقتضى عروض الوجود للمتلازمين ، فيلزم اجتماع النقيضين ، فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات وتقديم الحمل على السلب ، وعدم التفريق بين السوالب المحصلة والموجبات المعدولة.
فان قلت يلزم منه بطلان الموجبة المعدولة إذ ما من معدولة الا وفيها إثبات وصف عدمي لموضوع موجود فما معنى الاتصاف بصفة هي بطلان محض وقس عليه إذا كان المحمول العدمي ، ملازما معه (قلت) انه يعتبر في المعدولات ان يكون للموضوعات شأنية واستعداد ، فتكون القضية المعدولة حاكية عن حيثية ، بها يكون للموضوع شأنية الاتصاف وقوة الفعلية ، ولهذا يصح قولك زيد لا بصير ولا يصح الجدار لا بصير ، فليس الاعتبار في المعدولات إثبات امر عدمي للموضوع ، بل الاعتبار فيها هو ثبوت شأنية للموضوع مع فقدان فعليتها فلا يلزم إثبات السلب كما توهم (واما الثاني) فلان عدم الخلو انما هو في الوقائع الثابتة التي يكون للأمر والزجر فيها معنى محصل واما العدم فهو أنزل من ان يلحق بالوقائع فانه بطلان محض ولذا لا بد من تأويل المواضع التي يتوهم تعلق التكليف فيها بالترك كوجوب تروك الإحرام وتروك المفطرات ، على ان عدم خلو الواقعة عن حكم لم يدل عليه دليل لو لم يدل على خلافه ، إذ الإباحة المسببة عن اقتضاء التساوي ، إباحة شرعية وتعد من الأحكام ، واما إذا فرضنا عدم اقتضاء للواقعة أصلا ، فلا بد وان لا يكون لها حكم شرعي إذ جعل الإباحة بلا ملاك لغو ، فينطبق على الإباحة العقلية ، قهرا ويخلو عن الجواز الشرعي وليكن المقام من نظائره (هذا) مع انه لو سلم ذلك لا يلزم ما ذكر كمالا يخفى و (اما عن الثالث) فقدمنا الجواب عنه مفصلا والخطب بعد سهل (وقد يقال) بعدم الاقتضاء في الأضداد الوجودية الا في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون لأن عدم السكون وان لم يكن عين