بالحمل الأولى وانطباقه عليه في الخارج ، مع فساده في نفسه ، ليس بمفيد ، (وان أريد) منه المعنى الّذي يذكر في باب المقدمة بأنه إذا تعلقت إرادة تشريعية بشيء فمع الالتفات إلى تركه تتعلق إرادة تشريعية على ترك تركه (يرد) عليه ما أوضحناه في بابها من انا لا نتصور لهذه الإرادة غاية ولا مبادئ ، وتوضيحه انه بعد تعلق مبادئ الإرادة وغايتها فان غايتها التوصل إلى المبعوث إليه ومع إرادة الفعل والبعث إليه ، لا معنى لبعث إلزاميّ آخر إلى ترك تركه فلا غاية للإرادة التشريعية ، وقد تقدم ان القول بان تعلق الإرادة بالمقدمة قهري ، لازمه تعلقها بشيء بلا ملاك وهو ممتنع ويجري مثله في المقام أيضا ، فتلخص ان الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده العام ولا الخاصّ من جهة مقدمية الترك فتدبر
الوجه الثاني مما استدل به على حرمة الضد من جهة الاستلزام كما ان الوجه الأول من كون الترك مقدمة لفعل الضد وحاصل هذا الوجه امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم حيث ان عدم الضد لو لم يكن مقدمة لوجود ضده فلا أقل من كونه ملازما له ، وما شأنه هذا ، يمتنع ان يكون مباحا إذا كان عدله واجبا
وتوضيحه ببيان أمور (الأول) ان وجود كل من العينين مع عدم ضده متلازمان لأن وجود الضد يمتنع ان يتحقق في موضوع تحقق فيه الضد الآخر ، لمكان الضدية فلا بد ان يتحقق فيه عدمه لئلا يلزم ارتفاع النقيضين وحيث لا يمكن الصدق الذاتي بين الوجود والعدم فلا بد وان يكون عرضيا بنحو التلازم في الصدق وهو المطلوب (فظهر) ان وجود كل من الضدين مع عدم الآخر متلازمان
(الثاني) ان المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محالة لأن ترك الضد لو كان واجبا إذا كان الآخر واجبا فهو وإلّا يلزم ان يكون جائز الترك لعدم خلو الواقعة عن الحكم وهذا الجواز مشترك بين غير الحرمة من الأحكام الباقية و (ح) ان بقي الآخر على وجوبه لزم التكليف بالمحال ، وإلا خرج الواجب المطلق من كونه واجبا مطلقا
(الثالث) ان الأمر بالشيء مقتض للنهي عن ضده العام والمراد من الضد العام مطلق نقيض المأمور به كما تقدم وهو هنا فعل الصلاة (والجواب) عن الأول ما حققناه من ان نقيض كل شيء رفعه لا إثبات هذا الرفع فنقيض قولنا يصدق عليه السواد هو انه لا يصدق عليه