وحيثيات وشئون لأمور خارجية ، وثبوت شيء لشيء لا يقتضى أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت الثابت انتهى (وفيه) اما أولا فلان الاعدام المضافة إذا لم تكن متأثرا عن شيء لإبائه عن الفاعل والقابل ، فلا يكون مؤثرة ولا شرطا إذ التفكيك بينهما في الموجود الإمكاني باطل وما ليس بشيء لا يكون مؤثرا ولا متأثرا واما عدم تحقق الضد عند وجود الآخر ، وتحققه عند عدمه ، فليس إلّا لأجل التمانع بين الوجودين ، فإذا عدم أحدهما تحقق الآخر لا لجهة الاستناد إلى عدمه بل إلى إيجاب علته التامة وان شئت قلت ان قابلية المحل من شئون نفسه من غير دخالة عدم شيء فيها ، فالجسم قابل للسواد ، كان موصوفا بالبياض أولا ولا يتوقف قبوله له على عدم البياض واما عدم قبوله في حال اتصافه به ، فانما هو لأجل التمانع بين الوجودين لا لتوقف القابلية على عدم الضد إذ العدم لا يمكن ان يكون مؤثرا في تصحيح القابلية بل لا يكون من شئون الأمور الخارجية ولا منتزعا منها (وثانيا) ان عد الاعدام المضافة في عداد الاستعدادات لا يخلو من خلط فان الإمكان الاستعدادي له نحو وجود في المادة ، إذ لا يمكن إنكار ان للقابليات والاستعدادات بل الإضافات نحو وجود في الخارج بخلاف إعدام الملكات فان التحقق لحيثية الملكة لا لحيثية العدم فتدبر
هذه حال المناقشات الثلاثة المتوجهة إلى المقدمة الأولى وقد عرفت حالها بالنقض والإبرام و (اما المقدمة الثانية) أعني وجوب المقدمة فقد تبين حاله أيضا و (اما الثالثة) أي اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن نقيضه فللمنع عنه مجال واسع اما عدم الاقتضاء بالمطابقة والتضمن فواضح إذ البعث لا يكون عين الزجر ولا متضمنا له و (اما الالتزام) أعني كون النهي عن النقيض لازما للأمر ، كما ربما يقال ان نفس تصور الوجوب والإلزام يكفى في تصور النهي عن الترك (ففيه) انه ان أريد به الانتقال التصوري فمع عدم ثبوته لا يفيد ، وان أريد اللزوم الواقعي بان يدعى ان المولى إذا امر بشيء يجب ان ينهى عن نقيضه فهو واضح البطلان ، لأن المفروض ان الصادر منه هو الأمر لا غيره ، وان أريد انه لو التفت إليه لنهى عنه فهو كما ترى.
(فان قلت) ليس البحث في البعث الاعتباري بل في استلزام الإرادتين ، إذ الإرادة المتعلقة بشيء مستلزمة للإرادة المتعلقة بترك تركه (قلت) ان أريد من الاستلزام العينية والتضمن ، فهو واضح الفساد لأن إرادة الزجر عن ترك شيء ليس عين إرادة نفس الشيء