وان كان الأظهر حذف السالبة المحصلة من المقام لأن عدم تفصيلية القصد والإرادة في التبعي أو عدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى في الأصلي ، لا يمكن جعلهما من السوالب المحصلة إذ لازمه كون التبعية حيثية سلبية محضة وهو كما ترى
تتميم
الظاهر انه لا ثمرة في هذه المسألة إذا هم الثمرات ما ذكره بعض أهل التحقيق من ان وجوب المقدمة وان لم يكن بنفسها موردا للأثر بعد حكم العقل بلزوم الإتيان وعدم محيص عنه ، إلّا انه يمكن بتطبيق كبريات أخر عليها ، فانه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد امرها كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها إلى ذيها فيتسع بذلك نطاق المتقرب بها ، و (أيضا) إذا امر شخص بما له مقدمات كبناء البيت فأتى المأمور بها ولم يأت بذي المقدمة فعلى فرض تعلق الأمر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدمات المأمور بها (انتهى) وأنت خبير بعدم صحة شيء من الثمرتين لأنه بعد الغض عما تقدم من ان الأمر الغيري بعد فرض باعثيته ، غير قربي لأن التقرب بعمل هو إتيانه لله عزوجل والمفروض انه أتاه لأجل واجب آخر وعمل يترتب عليه ، يرد عليه ما تقدم من ان الإطاعة وقصد التقرب بأمر فرع دعوته وبعثه وهي مفقودة في الأمر الغيري لأن الآتي بالمقدمات اما ان يريد إتيان ذيها فلا محالة يأتي بها سواء امر بالمقدمة أم لا ، وان كان معرضا عن ذلك فلا يتصور امتثال الأمر الغيري لأجل شيء لا يريده (والحاصل) انه ان كان امر الواجب باعثا نحو المطلوب وكان هو بصدد الامتثال فلا محالة تتعلق الإرادة على المقدمات فيكون الأمر المقدمي غير صالح للبعث وان كان غير باعث لا يمكن ان يكون امر المقدمة الداعي إلى التوصل به باعثا ومعه لا يمكن التقرب به (واما) الثمرة الثانية (ففيه) مضافا إلى انه مخالف لمبناه من وجوب المقدمة الملازمة لوجود ذيها ، إلّا ان يكون منظوره على تسليم وجوب المقدمة المطلقة يرد عليه ، ان الضمان الآتي من قبل الأمر ، فرع إطاعته فهو أيضا فرع باعثيته إذ لو أتى بمتعلق الأمر بلا باعثية لم يستحق شيئا كما لو أتاها لدواع آخر أو كان جاهلا بالحكم فمع عدم صلوح الأمر المقدمي للباعثية لا يوجب الضمان هذا مع ان ما ذكره ليست ثمرة للمسألة الأصولية كما لا يخفى وبالتدبر تعرف فساد سائر الثمرات وسيجيء ان عدم باعثية الأمر المقدمي هو الأساس لإنكار الأمر المقدمي فاصطبر
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4322_tahzib-alusool-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
